تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
البقاء إلى المؤثر فالطريق الثاني من حيث ارتفاع الحكم المستفاد من سابقه من حين قيامه يشبه النسخ ( اما الآثار ) المترتبة على العمل الواقع على طبق ذلك المؤدى كالحلية المترتبة على الصيغة في باب الفروج والملكية المترتبة عليها في باب الأموال والاجزاء وعدم لزوم التكرار في باب العبادات ( فهي باقية ) على حالها لا تتغير بتبدل الاجتهاد فان القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين ولو في زمانين وظاهر تفريع هذه الجملة في مثل هذا السياق من الكلام وان كان علية عدم تحمل قضية واحدة للاجتهادين لما ذكر قبله من عدم تغير الآثار المترتبة على العمل الخارجي وكونه بمنزلة الدليل لذاك المدعى إلّا أن التأمل الصادق في مجموع كلام صاحب الفصول ( قده ) يعطى كون هذه كبرى مصطادة من أدلة أربعة ذكرها بعد ذلك فعدم تحمل القضية لهما بمنزلة المدعى وما بعده دليل له ( أحدها ) اى الأدلة الأربعة عدم الدليل على ارتفاع تلك الآثار من حين قيام الامارة على خلاف سابقتها وتبدل الاجتهاد بها ( ثانيها ) لزوم العسر من ارتفاعها وسيجيء ما يظهر منه عدم اعتماده على هذا الدليل وأن المدار على العسر النوعي إذ تحققه في المورد محل تأمل بل منع ( ثالثها ) لزوم عدم الاستيثاق بالاجتهاد وسيأتي منه أن هذا أيضا مؤيد لا دليل فعمدة أدلته ( رابعها ) وهو استصحاب تلك الآثار بعد الفراغ عن فساد القول بعدم احتياج الممكن في البقاء إلى المؤثر ومع بقاء تلك الآثار بمقتضى الاستصحاب فالاجتهاد الثاني المبتنى على أمارة قائمة على خلاف الامارة الأولى لا يكاد يؤثر في ذلك العمل الواقع على طبق الامارة السابقة ويوجب تكراره ان كان عبادة وانتهاء أمد اثره من الحلية أو الملكية أو نحوهما ان كان معاملة ضرورة تأثير الاجتهاد الأول فيه ولا يكاد يؤثر في الأثر الوحداني أمران هذا كله إذا كان متعلق الحكم وظيفة عملية واقعة على طبق الحجج .