تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
البدن للصلاة بناء على شرطية خصوص الواقعية منها ( فتوهم ) ظهور الغاية ( حتى تعلم أنه قذر ) في أن أمد الاكتفاء بالطهارة الظاهرية ينتهى بسبب العلم بالقذارة ويتنجز الواقع حينئذ فتجب الإعادة ( مدفوع ) أولا بأن اطلاق التنزيل يقتضى الاجزاء مطلقا وثانيا بلزوم لغوية التقييد بالغاية ضرورة أن انتهاء أمد الجعل الموضوع في رتبة الشك بسبب رفع الشك طبعى فلا حاجة إلى بيانه بالتقييد بالغاية وثالثا بلزوم لغوية جعل المغيّا لأن اطلاق الدليل الاوّلى كاف لاثبات اطلاق شرطية الطهارة الواقعية ( إلّا ان يقال ) باختصاصه بصورة استيعاب العذر ( لكنه ) خلاف ظاهر الدليل وكيف كان فلو أبيت عن الوجه الأخير كفى الا ولان لاثبات المطلوب ودفع توهم عدم الاجزاء . ومما ذكرنا ظهر حال دليل الحلية : كل شيء لك حلال الخ : بقي قاعدة التجاوز وهي بناء على المختار من أنها أمارة عرفية ليس فيها تعبد من الشارع تكون من القسم الأول لكن ليست بمثابة لا تعاد الحاكم على الأدلة بالتقييد ولو على نحو تعدد المطلوب ولازم ذلك عدم الاجزاء مع كشف الخلاف هذا كله في الأصول المنقحة . اما الأصول العملية فالبراءة حيث يكون مساقها مساق حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لأنها وردت في مورده فليس فيها جعل كي يوهم الاجزاء نعم قد يتوهم في مورد المنع الغيري ان اطلاق رفع المنع في مورد الجهل يقتضى نفى الشرطية المستلزم للاجزاء لكن الحق أنه ( كلما استفدنا ) من دليل المنع استناده إلى حرمة تكليفية تستتبع حرمة وضعية وان ملاك المنعين مفسدة ذاتية كامنة في نفس الفعل نظير لبس الحرير فكما أن اطلاق المنع يقتضى الحرمة والشرطية فكذلك اطلاق رفعه يقتضى الجواز مطلقا وعدم الشرطية لدى الجهل ( اما كلما استفدنا ) من دليله
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 401 | السيد علي الفاني الأصفهاني