تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
اللفظي والعملي لا يهمنا التعرض لها . ( كما أن توجيه ) بعض المحققين ( قده ) دخول قصد الامر ( الذي هو شرط لتأثير المتعلق في حصول الغرض ) تحت الاعتبار الشرعي والامر المولوي بالامر به بعد الامر بالصلاة بمثل قوله : وليكن الصلاة عن داعى امرها : فإنه مصحح لانتزاع الشرطية منه إذ هي اعتبار الشيء في المأمور به بنحو دخول التقيد وخروج القيد ( مدفوع ) بان الشرط ان كان عبارة عن اعتبار شرعي في المتعلق كما اعترف به وهو الحق فقد عرفت آنفا انه مما يقوم به الفرض الأولى فلا تكون هناك مصلحة أخرى كي يحتاج إلى امر ثانوي ولو كان عبارة عن مؤثر خارجي في محصلية المتعلق غير مربوط بذاته بما هو متعلق للامر المولوي كما يظهر من تصريحه بان الامر بالشرط مقدمى فلا محالة يكون الامر الثاني ارشادا إلى عدم حصول الغرض على ما هو الحق من عدم اعمال مولوية في الامر المقدمي مع أن مفروض القائل بتعدد الامر استقلالية كل من الامرين واعمال المولوية فيهما كي يصلح الامر الثاني للتحريك المولوي نحو الاتيان بداعي الامر ويصير القيد شرعيا حسب الفرض هذا مضافا إلى أن التأثير التكويني الذي هو معنى الشرط على هذا لا يعقل الجعل بالنسبة اليه ( كما أن دعواه ) الفرق بين ما نحن فيه وبين الأقل والأكثر الارتباطيين بجريان البراءة في المقام والاشتغال هناك عكس ما عليه المشهور ( مدفوع ) بان الغرض الذي يجب تحصيله بحكم العقل هو القائم بما ثبت التكليف بالنسبة اليه اى الأقل لان فوت ما هو القائم بالزائد اى الأكثر غير مستند إلى تقصير المكلف في الامتثال الذي هو المصحح للعقاب بل اما إلى عدم تمامية الوظيفة المولوية كما في صورة عدم صدور البيان بالنسبة إلى الزائد أو إلى امر خارجي كما في صورة عدم وصول البيان الصادر فموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان على اى تقدير متحقق في الأقل والأكثر على حد تحققه في المقام بناء على ما هو التحقيق من أن موضوع القاعدة عدم البيان الواصل وفيما افاده ( قده )