تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
( واما زيادة ) قيد أو ينتهى الخ : الذي هو ثالث وجوه أولوية تعريف صاحب الكفاية ( قده ) ( فلان ) اللام في الاحكام للجنس فتشمل حتى الامضائية فضلا عن الواقعية والظاهرية ومسئلة حجية الظن على الحكومة كسائر القواعد العقلية من قبيل الأول ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من قبيل الأخير وقد تقدم ان وقوع جميع القواعد كبرى لقياس الاستنباط ممكن وذلك كاف في كونها وسطا في الاثبات فهذا القيد غير محتاج اليه نعم أول وجوه أولوية تعريف صاحب الكفاية وهو تبديل لفظ العلم بالصناعة تمام لكن الأولوية غير ملزمة كما هو ظاهر كلامه ( قده ) أيضا ضرورة اطلاق العلم على ذلك حقيقة ولذا ترى بعض الأعاظم استشكل أولا في اخذ لفظ العلم في التعريف بدعوى لزوم اللغوية والتكرار من جهة ان العلم استعمل في المقام في القواعد ثم اعترف أخيرا بصحة اخذه من جهة اتحاد العلم والمعلوم ( والعجب ) ان صاحب الكفاية ( قده ) صرح في غير مورد بان التعاريف حتى الواقعة من القوم في العلوم كلها من قبيل شرح الاسم لا الحد الحقيقي فلا معنى للاشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس إذ لا سبيل لنا إلى معرفة حقايق الأشياء ومع ذلك استشكل على تعريف المشهور في المقام بما تقدم وعدل عنه إلى ما ذكر ( فتلخص ) ان تعريف المشهور للأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية صحيح طردا وعكسا ولو بمعونة القرائن الداخلية والخارجية ومن هنا يظهر عدم الحاجة إلى ما صنعه بعض المحققين ( قده ) من تبديل الاستنباط بتحصيل الحجة زاعما ان تعريف الأصول بأنه ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي أولى من سائر التعاريف حيث تبين عدم أولوية لهذا التعريف أيضا فتدبر جيدا .

الامر الثاني من المقدمة في الوضع

وهو كما عليه المشهور