استشكل ) في تصوير جزء الفرد في الحقائق الجعلية بدعوى أن مجرد اعتبار الطبيعة لا بشرط عن خصوصية لا يوجب كون الخصوصية من مشخصات الطبيعة وإلّا لزم كون جميع الخصوصيات الخارجة عن لحاظ أصل الطبيعة من مشخصاتها ولا مصحح لهذا الاعتبار في المقام ( وفيه ) ان معنى عدم لحاظ الخصوصية في الطبيعة ان الطبيعة ليست مشروطة بها بطلب وجوبي فلا ينافي كونها مشروطة بها بطلب رجحانى اما كون جميع الخصوصيات الخارجة عن أصل الطبيعة من مشخصات تلك الطبيعة فمما لا اشكال فيه غاية الأمر ان الكلام في الخصوصيات التي هي من مشخصاتها من حيث كونها مطلوبة للشارع لا من حيث تحققها ووجودها في الخارج ومعلوم ان جميع تلك الخصوصيات ليس من هذا القبيل ومن هنا يظهران المصحح لاعتبار هذا الجزء هو المصحح لاعتبار أصل الطبيعة واجزائها ( كما أنه اختار ) كون بعض الاجزاء كالقنوت دخيلا في مناط أكملية الطبيعة ( وفيه ) ان ذلك لا ينافي وقوع الجزء بنفسه أيضا في حيز الطلب الرجحانى أو كونه مندوبا اليه في أثناء العبادة بل المفروض تعلق الطلب الكذائي به فلا مانع من الالتزام بكونه في حد نفسه أيضا مطلوبا مع قطع النظر عن سببيته لحصول الغرض بنحو أوفى بل لا بد من الالتزام به بعد تعلق الطلب بنفسه واما ترشح الاستحباب من الفعل الواقع في أثناء العبادة إلى العبادة على تقدير مقدميتها المنحصرة له فهو موقوف على وجوب مقدمة الواجب شرعا وجوبا مترشحا من وجوب ذيها وكذا استحباب مقدمة المستحب وهو غير ثابت على ما ستعرف في محله إن شاء الله ثم إنه استشكل في كلام بعض الاعلام في الفرق بين جزء الفرد وما هو مستحب في العبادة وفيه كلام موكول إلى الفقه .
الامر الحاد يعشر من المقدمة في الاشتراك
والقوم في ذلك بين قائل بوقوع الاشتراك وقائل بوجوبه وقائل بعدم وقوعه اما في خصوص القرآن أو مطلقا قائل باستحالته
[ دليل القائل بوقوع الاشتراك ]
( اما القائل ) بوقوعه كصاحب الكفاية ( قده ) وغيره فاستدل