السجود أو شرطا كالظهور اما سابقا على الطبيعة كالوضوء وغسل الجنابة أولا حقابها كغسل المستحاضة لصحة الصوم أو مقارنا وفساد هذا القسم يوجب فساد المأمور به والظاهر دخله في التسمية أيضا فيحوم حومه النزاع وأخرى له دخل في مشخصات المأمور به ( اى التي بها يصير من أفضل افراد الواجب التخييري ) كالتكبيرات المستحبة قبل الركوع أو السجود أو بعدهما وكالقنوت وغيره اما شطرا أو شرطا وثالثة لا دخل له في الطبيعة ولا مشخصاتها بل هو مستحب أو واجب في المأمور به على نحو الظرف المنحصر وفساد هذين لا يوجب فساد المأمور به غايته انه فعل الحرام كما لا دخل لهما في التسمية فلا يحوم حومهما النزاع إلّا بالرجوع إلى ما يكون مبطلا كصيرورة القنوت بسبب الرياء كلاما مفسدا ولكنه ليس بعنوان الاخلال بالمشخص ونحوه كما لا يخفى ( نعم اختار ) بعض المحققين ( قده ) ثبوت الواسطة بين الجزء والشرط هي الخصوصية المقومة للجزء ( وفيه ) منع الواسطة إذ الشيء تارة له ربط بأصل الطبيعة اى قيد لها كالجهر والاخفات بناء على كونهما من شرائط أصل الصلاة في حال القراءة وأخرى له ربط بجزء منها اى قيد له كالمذكورين بناء على كونهما من شرائط كل جزء وقعا في حاله وعلى كلا التقديرين فهما من الشرائط دون الاجزاء واما الخصوصية المقومة للجزء فإن كان لها دخل في جزئية الجزء وتحققه كالتسبيحة الثانية أو الثالثة بالنسبة إلى الأولى بناء على وجوب الثلاثة في الأخيرتين أو الثاني والثالث من الذكر الصغير بالنسبة إلى الأول لذكر الركوع والسجود فهي جزء حقيقة بمعنى ان الجزء مركب من اجزاء ثلاثة إذ الجزء تارة مركب كالمذكورين وأخرى بسيط كالذكر الكبير للركوع والسجود أو التسبيحة الواحدة بناء على وجوب الواحدة في الأخيرتين وان لم تكن كذلك كالجهر والاخفات ونحوهما فهي شرط للجزء فأين الواسطة فالجزء الذي يكون أمرا خاصا لا مشروطا ولا مركبا ليس له وجود في الشرعيات ولا غيرها ( كما أنه
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 222
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٢٢٢