دائرة التسمية واطلاق الاسم على الأعم من المطلوب واما مع حمله على الزيادة التشريعية فلان جعل الصلاة ظرفا للزيادة مساوق لتطبيقها على ذيها المستلزم للوضع للأعم ( وفيه ) انه ( ان أريد ) بذلك ان الصحة والفساد لما كانا وصفين انتزاعيين في طول الماهية ولا يعقل اخذهما في مذوتها من علل قوامها وغيرها جرت سيرة العقلاء عند اختراع الآلات والمعاجين على وضع الالفاظ بإزاء الطبيعي منها لا بلحاظ أحد الوصفين ولا لحاظ وصف الأعمية منهما فيه وكذا الشارع في مخترعاته لاستحالة غيره كما عرفت ( فهو متين ) غايته كما أشرنا اليه سابقا ( اما ان أريد ) وضع اللفظ بإزاء المعنى مع لحاظ وصف الأعمية فيه ( فهو مستحيل ) لما عرفت وما ابعد بين هذه الدعوى وبين دعوى جريان سيرتهم على الوضع لخصوص الصحيح كما عرفت من الأستاذ الأعظم شيخ مشايخنا المحقق صاحب الكفاية ( قده ) واما ظهور اطلاق لا تعاد في مذهب الأعمى وتأييد عموم من زاد لذلك فقد ظهر جوابه مما ذكرناه في جواب الوجه الأول .
ومنها التبادر
( وأورد ) عليه في الكفاية بأنه موقوف على تصوير الجامع الذي لا بد منه وقد عرفت عدم تصوره على هذا القول ( وفيه ) انه لو أريد تبادر المعنى متصفا بوصف الأعم فالايراد في محله وان أريد تبادر طبيعي المعنى من اللفظ من غير اتصافه بأحد الوصفين فالتبادر كما عرفت حق ولا ينافيه عدم تصوير الجامع كما لا يخفى
ومنها عدم صحة السلب عن الفاسد
( وأورد ) عليه في الكفاية بالمنع ( وقد عرفت ) صحة ذلك
ومنها استعمال الصلاة وسائر ألفاظ العبادات في الفاسدة في جملة من الاخبار
كقوله ( ع ) بنى الاسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية فاخذ الناس بالأربع وتركوا هذه فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة : فان اسناد الاخذ بالأربع إلى تاركي