تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
المطلوب أدل ( لكن لا يخفى ) ان من البعيد غايته عدم التفات مثل صاحب الكفاية ( قده ) إلى أن استعمال الموضوع للكلي في الفرد مع خصوصيته الفردية مجاز فلعل مراده من الاستعمال في الفاسدة هو الاستعمال في المنطبق على الفاسدة وهو الأعم والحاصل وقوع التعبير بالاستعمال مكان التعبير بالاطلاق واما رواية اربع بدون اللام فكون التنوين فيه للتنكير غير ثابت فلعله للتمكن ولو سلم فاستعمال الأسامي ثانيا وتطبيقها على الفاسدة بقوله ( ع ) : فلو ان أحدا صام نهاره الخ : كاف للاستدلال بلا حاجة إلى الاستعمال في صدر الخبر . ( كما أنه ( قده ) ناقش في جواب صاحب الكفاية ( قده ) عن الاستدلال بالخبر الثاني بحمل النهى على الارشاد إلى عدم القدرة ( بعدم ) الفرق في متعلق النهى بين المولوي والارشادى من جهة اشتراط القدرة فيه لأنه يستدعى محلا قابلا ( وتوهم ) الفرق باشتمال الطلب المولوي على التحريك بعثا أو زجرا فلا يتعلق بالمحال بخلاف الارشادى فهو مجرد انشاء غير مشتمل على التحريك فيتعلق بالمحال ( مدفوع ) بان موضوع القضية إذا كانت الصلاة جامعة الشرائط حتى الطهارة عن الحيض فلا ريب في لغوية الاخبار عن عدم القدرة عليها فضلا عن الارشاد اليه بالنهى نظير قبح خطاب الأعمى بمثل ( لا تبصر ) نهيا أو نفيا ( ثم اختار ) في الجواب عن الاستدلال ان الصلاة في القضية أريد بها الجامعة لجميع الاجزاء والشرائط المبينة حال الخطاب اى ما عدا الطهارة عن الحيض لان بيان شرطيتها يكون بنفس هذا الخطاب والصحيحة بهذا المعنى يصح نهى الحائض عنها ارشادا إلى أن الأثر المرغوب لا يترتب عليها لفقد شرطها وهو الطهارة عن الحيض فالنهي للارشاد إلى ذلك ببيان لازمه وهو الفساد اما بناء على تدريجية بيان الاجزاء والشرائط فواضح واما بناء على كونه دفعيا فبان يؤخذ مطلق الطهارة في المسمى أولا