- التفويض : كقوله تعالى :
فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ »
« 1 » .
- التكذيب : كقوله تعالى :
« قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها »
« 2 » ، وقوله :
« قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا »
« 3 » .
- المشورة : كقوله تعالى :
« فَانْظُرْ ما ذا تَرى »
« 4 » .
- الاعتبار : كقوله تعالى :
« انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ »
« 5 » .
ويرى السبكي أنّ في غالب هذه المعاني نظرا « 6 » .
الثاني النهى :
النهى طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام . ويتفق مع الأمر في :
- أنّ كل واحد منهما لا بدّ فيه من اعتبار الاستعلاء .
- أنّهما يتعلقان بالغير ، فلا يمكن أن يكون الإنسان آمرا لنفسه أو ناهيا لها .
- أنّهما لا بدّ من اعتبار حال فاعلهما في كونه مريدا لهما .
ويختلفان في :
- أنّ كل واحد منهما مختص بصيغة تخالف الآخر .
- أنّ الأمر دالّ على الطلب ، والنهى دالّ على المنع .
هامش
( 1 ) طه 72 .
( 2 ) آل عمران 93 .
( 3 ) الأنعام 150 .
( 4 ) الصافات 102 .
( 5 ) الأنعام 99 .
( 6 ) تنظر هذه الأغراض في الصاحبى ص 184 ، ومفتاح العلوم ص 152 ، والإيضاح ص 143 ، وشروح التلخيص ج 2 ص 313 .