الغلام ييفع » « 1 » وك « ينع الثّمر يينع » و « يمن الرّجل ييمن » و « يقن الأمر ييقن » .
وشذّ « يدع ويذر ، ويضع ، ويقع ، ويلغ ، ويهب » .
مثل -
المضافة لمعرفة ولا تفيد تعريفا ( - الإضافة 5 ) .
المثنّى -
1 - تعريفه :
ما وضع لاثنين ، وأغنى عن المتعاطفين .
2 - شروطه :
يشترط في كلّ ما يثنّى ثمانية شروط :
( أحدها ) الإفراد ، فلا يثنّى المثنى ، ولا يثنّى جمع المذكّر السّالم أو أو جمع المؤنّث ، واسم الجنس ، واسم الجمع .
( الثاني ) الإعراب ، فلا يثنّى - على الأصح - المبني ، وأمّا نحو « ذان » و « اللذان » فصيغ موضوعة للمثنى ، وليست مثنّاة حقيقة « 2 » .
( الثالث ) عدم التركيب فلا يثنى المركب تركيب إسناد اتفاقا ، كقولهم « شاب قرناها » علم ، ولا تركيب مزج على الأصح مثل « بعلبكّ » ، أمّا المركب الإضافي فيستغنى بتثنية المضاف عن تثنية المضاف إليه مثل « عبد الرحمن » يقال في تثنيتها « عبد الرحمن » .
( الرابع ) التنكير فلا يثنى العلم إلّا بعد قصد تنكيره بأن يراد به واحد مّا مسمّى به .
( الخامس ) اتفاق اللفظ فلا يثنّى « كتاب وقلم » ولا « خالد وعمر » وأمّا نحو « الأبوان » للأب والأم فمن باب التغليب .
( السادس ) اتفاق المعنى فلا يثنى المشترك ك « العين » إذا أريد بها الباصرة ، وعين الماء ، ولا الحقيقة والمجاز ، وأمّا قولهم « القلم أحد اللسانين » فشاذ .
( السابع ) أن لا يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته فلا يثنى « سواء » لأنهم استغنوا بتثنية « سيّ » عن تثنيته فقالوا « سيّان » ، ولم يقولوا سواءان ،
هامش
( 1 ) الفصيح فيها : أيفع ، فهو يافع على غير قياس وغالب الظن أنه ليس في اللغة : يفع ، ولكن مثل به النحاة .
( 2 ) عند جمهور البصريين .