وفي المسند التنكير ؛ لأن الأصل في المسند إليه التعريف ، وفي المسند التنكير ( فبالإضمار ؛ . . .
شرح
( قوله : وفي المسند التنكير ) أي فقدم في كل ما هو الأصل فيه وإنما كان الأصل في المسند إليه التعريف لأنه محكوم عليه ، والحكم على المجهول غير مفيد ، وكان الأصل في المسند التنكير لأنه محكوم به ، والحكم بالمعلوم لا يفيد فالقصد إذن إثبات حالة مجهولة لذات معينة واعترض بأن المتوقف عليه الإفادة جهل ثبوته للمحكوم عليه لا جهله في نفسه ، فالقول بأن الحكم بالمعلوم لا يفيد ممنوع . وأجيب بأن المراد لا يفيد إفادة تامة وذلك ؛ لأن كمال الإفادة يتوقف على جهله في نفسه ، كما يتوقف على جهل ثبوته للمحكوم عليه ، فإذا كان مجهولا في نفسه أيضا كانت الإفادة أكثر . ا ه . سم .
ووجه الشيخ عبد الحكيم : أصالة التعريف في المسند إليه بأن المقصود الحكم على شئ معين عند السامع ، وأصالة التنكير في المسند بأن المقصود ثبوت مفهومه لشئ ، وأما التعريف فأمر زائد على المقصود يحتاج لداع ( قوله : لأن الأصل ) أي :
الراجح في نظر الواضع أو الغالب الكثير .