[ حكم تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ]
قال ابن مالك : ( واتباع المتوسّط بين المستثنى منه وصفته أولى من النّصب ، خلافا للمازني في العكس ) .
شرح
في لفظ الإيجاب ولم يجوّز فيه إلا النصب على الاستثناء ( 1 ) .
نحو : ما أتاني القوم إلا أباك بخلاف : ما جاء أحد إلا زيد ؛ لأن الإيجاب لا يصلح فيه ، وردّ ذلك سيبويه ( 2 ) . قال المصنف ( 3 ) : وهو بالردّ حقيق ، لمخالفته السماع والقياس ، فمن السّماع الدالّ على البدل قوله تعالى : ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ( 4 ) وفَعَلُوهُ يقع في الإيجاب ، وأما القياس فإنّه يقتضي جواز البدل أيضا ؛ وذلك أنّ المسوّغ للبدل - فيما أجمع على جواز البدل فيه - الصلاحية لحذف المستثنى منه ، وإقامة المستثنى مقامه ، وذلك موجود - في : « ما أتاني أحد إلّا أبوك » فوجب تساويهما في الحكم بجواز البدل كما تساويا في تضمّن المسوّغ .
قال ناظر الجيش : إذا توسط المستثنى ، بين المستثنى منه وصفته نحو : ما فيها أحد إلّا زيد خير من عمرو ، وما مررت بأحد إلا عمرو خير من زيد ؛ فالإتباع عند سيبويه ( 5 ) والمبرد ( 6 ) أولى من النصب ، ومذهب المازنيّ عكس ذلك : وهو أنّ النصب على الاستثناء أولى من الاتباع ، ولهذا قال المصنف : خلافا للمازنيّ في العكس ( 7 ) والصحيح [ 3 / 36 ] ما ذهب إليه سيبويه ؛ لأنّ الصفة فضلة ، فلا اعتداد -
هامش
( 1 ) في المساعد لابن عقيل ( 1 / 561 ) : « وهذا المذهب حكاه سيبويه ولم يسمّ القائل به ، واستدل قائله بأن الأصل قبل دخول الثاني النصب ، فإذا دخل لا يتغير ما كان ، وإنما يجوز عندهم الإبدال فيما يصلح للإيجاب نحو : ما جاءني أحد إلا زيد ، والسماع يردّ مذهبهم ، قرأ الجمهور : ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ [ النساء : 66 ] . وحكى يونس عن أبي عمرو أنّ الوجه في اللغة : ما قام القوم إلا عبد الله . بالرفع » . اه .
( 2 ) الكتاب ( 3 / 312 ) .
( 3 ) شرح التسهيل لابن مالك ( 2 / 284 ) .
( 4 ) سورة النساء : 66 . ينظر الكشف عن وجوه القراءات ( 1 / 392 ) لمكي بن أبي طالب والملخص لابن أبي الربيع ( 1 / 352 ) .
( 5 ) ينظر الكتاب ( 2 / 336 ) .
( 6 ) ينظر المقتضب للمبرد ( 4 / 399 ) .
( 7 ) ينظر شرح المصنف ( 2 / 284 ) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، وفي المساعد لابن عقيل ( 1 / 561 ) تحقيق د / بركات : « والمشهور عن المازني جواز الوجهين واختيار النصب . . . وكذا ابن عصفور في بعض تصانيفه وذكر عنه في بعضها أنه يوجب النصب . . ووجه خلافه أن حكم البدل إذا اجتمع مع الصفة أن -