. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
كقراءة بعض القراء : والله يريد الآخرة ، ( 1 ) ، أي : عرض الآخرة ، فحذف المضاف ، وأبقى عمله وحكى الكسائيّ أن من العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى المفسّر منكرا أو معرّفا ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : وربّما قيل : عشرو درهم ، وأربعو ثوبه ( 2 ) ومنهم [ 3 / 63 ] من ينصب مفسّر الثلاثة وأخواتها على التمييز ، فيقول : لي خمسة أثوابا ( 3 ) ، وهو نظير قول الربيع :
1925 - إذا عاش الفتى مائتين عاما
ونظيره : « ونحن ما بين الستّ مائة » بالنصب .
هذا ما ذكره المصنف ( 4 ) . ثم إنّنا نشير إلى أمور .
منها : أن تسأل عن الموجب لإفراد المائة المفسرة للعدد ، من ثلاثة إلى تسعة ما هو ؟ فأما بعضهم فإنه علّل ذلك بأنّ المائة جمع في المعنى ، ولا يخفى أنّ هذا التعليل غير متّجه ، لانتقاضه بالألف ، فإنّه جمع في المعنى ومع هذا لا يفسّر به إلا وهو جمع ، وقد ذكر الفارسيّ كلاما حسنا فقال : « والأصل فيما يبين العدد الإفراد ؛ لأنّ المعدود قد علم قدره ، وإنّما يحتاج إلى بيان جنسه ، والواحد كاف في ذلك ، ولفظه أخفّ من لفظ الجمع » ( 5 ) . -
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 67 .
قال ابن جني في المحتسب ( 1 / 281 ) : « ومن ذلك قراءة ابن جماز - سليمان بن جماز المدني - :
والله يريد الآخرة يحملها على « عرض الآخرة » ثم قال : وجه جواز ذلك - على عزته ، وقلة نظيره - أنه لما قال : تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا فجرى ذكر العرض ، صار كأنه عرضه ثانيا فقال :
« عرض الآخرة » ولا ينكر نحو ذلك ، ألا ترى إلى بيت الكتاب :
أكل امرئ تحسبين امرأ . . . ونار توقد بالليل نارا
وينظر ذلك أيضا في : البحر المحيط ( 4 / 518 ) ، والكشاف للزمخشري ( 2 / 168 ) .
( 2 ) ينظر : شرح المصنف ( 2 / 395 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 2 / 70 ) ، والتذييل والتكميل ( 4 / 168 ) ، حيث قال الشيخ أبو حيان : « وفي قوله : ( وربما ) إشارة إلى تقليل ذلك ، وأنه جائز على قلة ، فأما « عشرو درهم » فهو عند أصحابنا شاذ ، لا تبنى على مثله قاعدة ، وينظر أيضا : المقرب لابن عصفور ، حيث قال - ( 1 / 305 ) - : « وأما ما حكاه الكسائي من قولهم : أخذته بمائة وعشري درهم ، فشاذ لا يلتفت إليه » . اه .
( 3 ) في الأصل ( أثواب ) والصحيح ما أثبته .
( 4 ) ينظر : شرح المصنف ( 2 / 395 ) .
( 5 ) عبارة الفارسي - في الشيرازيات - : « . . . الأصل في الأسماء التي تبين العدد أن تكون مفردة ، -