عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ « 1 » ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ « 2 » عَلَيْهِ مَشْياً إِلى بَيْتِ اللَّهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ « 3 » ؟
قَالَ : « يَحُجُّ رَاكِباً » . « 4 »
14790 / 21 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ « 5 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ « 6 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ « 7 » الْمَشْيَ إِلى بَيْتِ اللَّهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ ؟
قَالَ : « فَلْيَحُجَّ رَاكِباً » . « 8 »
14791 / 22 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسُئِلَ « 9 » عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ « 10 » وَنِيَّتُهُ فِي يَمِينِهِ الَّتِي
هامش
( 1 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : - / « عن أحدهما عليهما السلام » .
( 2 ) . في « بف » الاستبصار : + / « للَّه » .
( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري . وفي المطبوع : « ولم يستطع » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 304 ، ح 1131 ، معلّقاً عن الكليني . الاستبصار ، ج 4 ، ص 50 ، ح 173 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . النوادر للأشعري ، ص 47 ، ح 80 ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 11 ، ص 526 ، ح 11247 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 307 ، ح 29623 .
( 5 ) . في الوسائل : « عن ابن أبي عمير » بدل « عن حمّاد » . وهو سهو ؛ فقد روي عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّادبن عيسى كتب حريز بن عبداللَّه ، وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد جدّاً . راجع الفهرست للطوسي ، ص 162 ، الرقم 249 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 6 ، ص 378 - 380 ؛ وص 426 - 429 .
وأمّا رواية ابن أبي عمير عن حريز في هذا الطريق ، فلم تثبت .
( 6 ) . في « ن » : « أبا عبد اللَّه » .
( 7 ) . في « م » : « على نفسه » بدل « عليه » .
( 8 ) . النوادر للأشعري ، ص 49 ، ح 87 ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 11 ، ص 526 ، ح 11248 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 307 ، ح 29625 .
( 9 ) . في « بف » والوافي : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » بدل « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام وسئل » .
( 10 ) . في الوافي : « يحلف بالنذر ، أي ما يتقرّب به إلى اللَّه كإنفاق المال ونحوه ، فإنّ النذر إنّما يطلق على مثل ذلك بخلاف اليمين ، فإنّها قد تكون في المباح » .