أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذلِكَ « 1 » ؟
فَقَالَ : « لَا تَصُومُ فِي السَّفَرِ ؛ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ « 2 » عَنْهَا حَقَّهُ فِي السَّفَرِ « 3 » ، وَتَصُومُ هِيَ « 4 » مَا جَعلَتْ عَلى نَفْسِها » .
فَقُلْتُ لَهُ : فَمَا ذَا إِذَا « 5 » قَدِمَتْ إِنْ تَرَكَتْ ذلِكَ « 6 » ؟
قَالَ : « لَا ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرى فِي وَلَدِهَا الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ بَعْضَ « 7 » مَا تَكْرَهُ « 8 » » . « 9 »
14794 / 25 . عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ حُبْلى ، فَنَذَرْتُ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِنْ وَلَدَتْ غُلَاماً أَنْ أُحِجَّهُ أَوْ أَحُجَّ عَنْهُ .
فَقَالَ : « إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي ابْنٍ لَهُ إِنْ هُوَ أَدْرَكَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ أَوْ يُحِجَّهُ « 10 » ، فَمَاتَ الْأَبُ ، وَأَدْرَكَ الْغُلَامُ بَعْدُ « 11 » ، فَأَتى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْغُلَامُ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : + / « بما جعلت على نفسها » .
( 2 ) . في الوافي : « قد وضع اللَّه » بدل « إنّ اللَّه قد وضع » .
( 3 ) . في « ن » : - / « في السفر » .
( 4 ) . في « ن » : « على » .
( 5 ) . في « بن » والوسائل : « إن » .
( 6 ) . في الوافي : « قلت ما ذا ترى إذا هي قدمت وتركت ذلك » .
( 7 ) . في الوافي : « في الذي نذرت » بدل « في ولدها الذي نذرت فيه بعض » .
( 8 ) . في المرآة : « في التهذيب [ والاستبصار ] : « قلت : فماترى إذا هي رجعت إلى المنزل ، أتقضيه ؟ قال : لا ، قلت : « أفتترك ؟ قال : لا لأنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره » ولعلّه أصوب » . وانظر : التهذيب ، ج 4 ، ص 234 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 101 .
( 9 ) . الكافي ، كتاب الصيام ، باب من جعل على نفسه صوماً معلوماً . . . ح 6567 بسنده عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 234 ، ح 687 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 101 ، ح 329 ، بسندهما عن زرارة ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 513 ، ح 11220 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 313 ، ح 29635 .
( 10 ) . في « بف » والوافي : « أن يحجّه أو يحجّ عنه » بدل « أن يحجّ عنه أو يحجّه » .
( 11 ) . في « بح » : « بعده » .
( 12 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 307 ، ح 1143 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 527 ، ح 11252 ؛ ف الوسائل ، ج 23 ، ص 316 ، ح 29639 .