قَالَ : وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : إِنِ ادَّعى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ ، أَوْ أَبُو زَوْجِهَا « 1 » ، أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا « 2 » فِي مَتَاعِهَا أَوْ « 3 » خَدَمِهَا « 4 » مِثْلَ الَّذِي ادَّعى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ « 5 » : أَ يَكُونُ « 6 » بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوى ؟
فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا « 7 » » . « 8 »
14667 / 19 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ ، فَقَالَ :
اذْهَبُوا ، فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَادْفَعُوا « 9 » ثَمَنَهُ إِلى صَاحِبِهِ ، وَلَا تُقِرُّوهُ « 10 » عِنْدَهُ » . « 11 »
14668 / 20 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،
هامش
( 1 ) . في « بح » والتهذيب : « وأبو زوجها » .
( 2 ) . في التهذيب : « وامّ زوجها » .
( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + / « في » .
( 4 ) . في « بن » والوسائل : « وخدمها » بدل « أو خدمها » .
( 5 ) . في « بن » والوسائل والفقيه : « والخدم » .
( 6 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه . وفي « بف » والوافي والتهذيب : « أيكونون » . وفي المطبوع : « أتكون في ذلك » .
( 7 ) . في الوافي : « وذلك لأنّ الأب كثيراً ما يعير أولاده المتاع ولأنّه في التصرّف في أموالهم في اتّساع ، ولأنّه أعرف بما نواه فيما أعطاه ، بخلاف غيره » .
وفي المرآة : « لعلّ الفرق فيما إذا علم كونها ملكاً للأب سابقاً كما هو الغالب ، بخلاف غيره فالقول قول الأب لأنّه كان ملكه ، والأصل عدم الانتقال » . وقال العلّامة : « هذه الرواية محمولة على الظاهر من أنّ المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها » . التحرير ، ج 2 ، ص 205 .
( 8 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 289 ، ح 800 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 110 ، ح 3429 ، بسنده عن جعفر بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 948 ، ح 16446 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 290 ، ح 33777 .
( 9 ) . في « ك » : « فادفعوا » .
( 10 ) . في « ع » : « ولا يقرّوه » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 287 ، ح 795 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 17 ، ص 260 ، ح 17239 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 380 ، ذيل ح 22793 .