عَنْ أَبِي جَمِيلٍ « 1 » ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ « 2 » ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلى ثَلَاثَةٍ « 3 » : شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ ، أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ ، أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ « 4 » أَئِمَّةِ الْهُدى « 5 » » . « 6 »
هامش
( 1 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ص 43 والتهذيب . وفي « بف » والمطبوع والوسائل ، ص 231 : « أبي جميلة » . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من أبي جميلة في رواتنا هو المفضّل بن صالح ، ومات هو في حياة مولانا الرضا عليه السلام وقد استشهد عليه السلام سنة ثلاث ومائتين ، وأبو جميل يروي عن إسماعيل بن أبي أويس الذي مات سنة ست أو سبع وعشرين مائتين . راجع : رجال الطوسي ، ص 307 ، الرقم 4541 ؛ الكافي ، باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 247 ؛ تهذيب الكمال ، ج 3 ، ص 124 ، الرقم 459 .
هذا ، وأمّا ما ورد في الخصال ، ص 155 ، ح 195 ، من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن أبي جميلة عن إسماعيل بن أبي أويس ، فالظاهر أنّ الصدوق أخذ الخبر من بعض النسخ المحرّفة وتخيّله من روايات أبي جميلة ، فأضاف إليه طريقه إليه .
ويؤيِّد ذلك أنّ طريق الصدوق إلى أبي جميلة المفضّل بن صالح ينتهي إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 450 .
( 2 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل . وفي « ن » والمطبوع : « إسماعيل بن أبي إدريس » .
والصواب ما أثبتناه . وإسماعيل ، هو إسماعيل بن أبي اوَيْس عبد اللَّه بن عبد اللَّه الأصبحي المدني الذي يروي عن الحسين بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري ، الذي يروي عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين عليه السلام ، راجع : الجرح والتعديل ، ج 3 ، ص 65 ، الرقم 2552 ؛ الكامل في ضعفاء الرجال ، ج 2 ، ص 356 ، الرقم 488 ؛ ميزان الاعتدال ، ج 2 ، ص 61 ، الرقم 2013 ؛ تهذيب الكمال ، ج 3 ، ص 124 ، الرقم 459 ؛ سير أعلام النبلاء ، ج 10 ، ص 391 ، الرقم 108 .
وظهر بذلك ما في عنوان « الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة » من التحريف .
( 3 ) . في الخصال : « جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه » .
( 4 ) . في الخصال : « أو سنّة جارية مع أئمّة الهدى » .
( 5 ) . في المرآة : « لعلّ المراد بالسنّة الماضية سائر أحكام القضاء سوى الشاهد واليمين كالقرعة . وقيل : المراد بها يمين نفي العلم ، فإنّه لا يقطع الدعوى . وقيل : الشاهد مع اليمين . وقيل : الحيل التي كان يستعملها أمير المؤمنين في إظهار الواقع ، والتعميم أولى » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 287 ، ح 796 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . الخصال ، ص 155 ، باب الثلاثة ، ح 195 ، بسنده عن أبي جميلة الوافي ، ج 16 ، ص 915 ، ح 16393 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 43 ، ح 33169 ؛ وص 231 ، ح 33662 .