14665 / 17 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَوَضَعَ « 1 » الْأَجْرَ عَلى يَدِ رَجُلٍ « 2 » ، فَهَلَكَ ذلِكَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً ، فَاسْتَهْلَكَ « 3 » الْأَجْرُ ؟
فَقَالَ : « الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِيرِ حَتّى يَقْضِيَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلى ذلِكَ ، فَرَضِيَ بِالرَّجُلِ « 4 » ، فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَرَضِيَ بِهِ » . « 5 »
14666 / 18 . مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عيسى ، قالَ : كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمَرْأَةُ تَمُوتُ ، فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ كَانَ « 6 » أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَخَدَمٍ ، أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ ، أَمْ لَاتُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ « 7 » ؟
فَكَتَبَ إِلَيْهِ : « يَجُوزُ « 8 » بِلَا بَيِّنَةٍ » .
هامش
( 1 ) . في الوافي : « ووقع » .
( 2 ) . في « ع ، ك ، م ، جد » : « الرجل » .
( 3 ) . في « بف » والوافي والفقيه : « واستهلك » .
( 4 ) . في الوافي والفقيه : « به » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 289 ، ح 801 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 3 ، ص 174 ، ح 3658 ، معلّقاً عن هارون بن حمزة الغنوي الوافي ، ج 18 ، ص 944 ، ح 18633 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 109 ، ح 24258 .
( 6 ) . في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : - / « كان » .
( 7 ) . في الوسائل : « بلابيّنة » بدل « إلّابيّنة » .
( 8 ) . في « ك ، م ، ن » والوافي والفقيه : « تجوز » .