الْمَحَامِلِيِّ ، عَنِ الرِّفَاعِيِّ « 1 » ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا أَنْ « 2 » يَحْفِرَ لَهُ بِئْراً « 3 » عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ، ثُمَّ عَجَزَ ؟
قَالَ : « يُقْسَمُ « 4 » عَشَرَةٌ عَلى خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ جُزْءاً ، فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولى ، وَالاثْنَانِ « 5 » لِلثَّانِيَةِ ، وَالثَّلَاثَةُ لِلثَّالِثَةِ عَلى « 6 » هذَا الْحِسَابِ إِلى عَشَرَةٍ « 7 » » . « 8 »
14671 / 23 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً ، فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ « 9 » شَاهِدَيْنِ ، وَالْآخَرُ خَمْسَةً ، فَقَضى « 10 » لِصَاحِبِ الشُّهُودِ « 11 » الْخَمْسَةِ
هامش
( 1 ) . هكذا في « بح ، بف » . وفي « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والمطبوع والوسائل : « أبي شعيب المحاملي الرفاعي » . وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 14651 .
( 2 ) . في « ع ، بح ، بف » والوافي والتهذيب : - / « أن » .
( 3 ) . في « ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : - / « بئراً » .
( 4 ) . في « بن » والوافي والوسائل : « تقسم » .
( 5 ) . في الوافي : « والاثنين » .
( 6 ) . في الوسائل : « وعلى » .
( 7 ) . في « جت » والوسائل والتهذيب : « العشرة » .
وفي الوافي : « قبّل رجلًا ، بالتشديد ، أي ضمّنه العمل . وتوضيح المسألة أنّه لمّا كان حفر القامة الثانية أصعب من حفر الأولى ، وحفر الثالثة أصعب من الثانية ، وهكذا إلى العاشرة ، فلابدّ أن يكون أجر الثانية أزيد من الأولى ، وأجر الثالثة أزيد من الثانية ، وهكذا ، فينبغي أن توزّع العشرة الدراهم على العشر قامات على سبيل التزايد بالنسبة الواحدة ، فكلّ ما يفرض للُاولى يكون للثانية ضعفه ، وللثالثة ثلاثة أمثاله ، وهكذا ، فإذا فرضنا للُاولى جزءً كان للثانية جزءين ، وللثالثة ثلاثة أجزاء ، وهكذا ، فيصير للعاشر عشرة أجزاء ، فإذا جمعنا الأجزاء على هذا القياس صار للعشر قامات خمسة وخمسين جزءً ، فإذا كان الأجر المفروض عشرة دراهم فلابدّ يقسم العشرة على خمسة وخمسين ، ويعطى لحفر الأولى جزء منها » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 287 ، ح 794 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 1110 ، ح 16753 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 159 ، ح 24366 .
( 9 ) . في « ع ، ن ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والجعفريّات : - / « على صاحبه » .
( 10 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال » .
( 11 ) . في الوافي والتهذيب ، ج 6 ، والاستبصار : - / « الشهود » .