قَالَ : « وَإِنْ « 1 » لَمْ يَكُنْ تَوَالى إِلى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتّى « 2 » مَاتَ ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ » .
قَالَ : « وَإِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ عَلى أَبِيهِ تَطَوُّعاً ، وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً ، فَإِنَّ « 3 » وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ الْمَيِّتِ مِنَ الرِّجَالِ « 4 » » .
قَالَ : « وَيَكُونُ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ » .
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ الَّذِي اشْتَرَى الرَّقَبَةَ ، فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذلِكَ ، فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَمِيرَاثَهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ ، فَأَعْتَقَهُ « 5 » عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ » . « 6 »
13646 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 7 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً ؟
قَالَ : « يَتَوَلّى مَنْ شَاءَ ، وَعَلى مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِيرَتُهُ ، وَلَهُ مِيرَاثُهُ » .
قُلْتُ : فَإِنْ سَكَتَ حَتّى يَمُوتَ ؟
هامش
( 1 ) . في « ل ، جد » : « فإن » .
( 2 ) . في « ل ، بح » : « حين » .
( 3 ) . في « بف » : « كان » .
( 4 ) . في الفقيه : - / « من الرجال » .
( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « فأعتق » .
( 6 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 137 ، ح 3506 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 254 ، ح 925 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 23 ، ح 76 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجلي الوافي ، ج 25 ، ص 937 ، ح 25327 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 71 ، ذيل ح 29132 .
( 7 ) . هكذا في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل . وفي « ق ، ن ، بف » والمطبوع : + / « عن أبيه » وهو سهو ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 187 و 1271 .