تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
13642 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً ؟ قَالَ « 1 » : « يَتَوَلّى مَنْ شَاءَ ، وَعَلى مَنْ يَتَوَلّى جَرِيرَتُهُ ، وَلَهُ مِيرَاثُهُ » . قُلْنَا « 2 » لَهُ : فَإِنْ سَكَتَ حَتّى يَمُوتَ ، وَلَمْ يَتَوَالَ « 3 » أَحَداً ؟ قَالَ : « يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ » . « 4 » 13643 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً ، فَلَيْسَ « 5 » عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ ، وَلْيُشْهِدْ عَلى ذلِكَ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « بن ، جد » : « فقال » . ( 2 ) . في « بن » والتهذيب ، ج 8 : « قلت » . ( 3 ) . في « ل ، بح ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب ، ج 8 : « ولم يتولّ » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 255 ، ح 927 ، معلقاً عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 3 ، ص 136 ، ح 3503 ، معلّقاً عن شعيب ، عن أبي بصير . التهذيب ، ج 9 ، ص 394 ، ح 1406 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 932 ، ح 25308 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 73 ، ذيل ح 29133 . ( 5 ) . في « ق ، بف » : « ليس » . ( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : + / « وقال : من تولّى رجلًا ورضي بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له » . وقال الشهيد : « يتبرّأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لابعده على قول قويّ ، ولا يشترط الإشهاد في التبرّي . نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنّه شرط الصحّة » . الدروس ، ج 2 ، ص 214 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 256 ، ح 928 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 26 ، ح 83 ، بسندهما عن ابن سنان ، عن ف أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 25 ، ص 933 ، ح 25312 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 74 ، ذيل ح 29134 .