تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
13630 / 4 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :
« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ »
قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ » . « 1 »

66 - بَابٌ « 2 »

13631 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَاتَ رَجُلٌ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِيرَاثَهُ « 3 » إِلى هَمْشَهْرِيجِهِ « 4 » » . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 386 ، ح 1379 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 195 ، ح 732 ، بسندهما عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، من قوله : « من مات » . وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الفيء والأنفال . . . ، ح 1438 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 44 ، ح 1661 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 134 ، ح 374 ؛ وج 9 ، ص 386 ، ح 1380 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 195 ، ح 733 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 948 ، ح 25346 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 247 ، ح 32932 . ( 2 ) . في « ل » : - / « باب » . ( 3 ) . في « بح » : « ماله » . ( 4 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « همشيريجه » . وفي حاشية « بح ، جت » والاستبصار : « همشاريجه » . وقال الشيخ رحمه الله : « هذه الرواية مرسلة لا تعارض ما قدّمناه من الأخبار مع أنّه ليس فيها ما ينافي ما تقدّم ؛ لأنّ الذي تضمّن أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أعطى تركته همشاريجه ، ولعلّ ذلك فعل لبعض الاستصلاح ؛ لأنّه إذا كان المال له خاصّة على ما قدّمناه جازله أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنّه قال : إنّ هذا حكم كلّ مال لا وارث له ، فيكون منافياً لما تقدّم من الأخبار » . التهذيب ، ج 9 ، ص 387 ، ذيل ح 1383 . وفي المرآة بعد نقل عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله : « وقال الوالد العلّامة : عليه يمكن أن يكون - صلوات اللَّه عليه - دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا ورّاثه أو لمّا كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل ذلك لئلّا يدفع إلى بيت المال ، ويصير بدعة لمن يجيء بعده من سلاطين الجور ، وكان غرضه أنّهم أولى من بيت المال » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 387 ، ح 1383 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 196 ، ح 736 ، معلّقاً عن داود الوافي ، ج 25 ، ص 949 ، ح 25349 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 252 ، ح 32946 .