الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ . « 1 »
13599 / 2 . عَنْهُ « 2 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ بِفَارِسَ امْرَأَةً لَهَا رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَةً ، تَغَارُ « 3 » هذِهِ عَلى هذِهِ ، وَهذِهِ عَلى هذِهِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا غَيْرُهُ أَنَّهُ رَأى رَجُلًا كَذلِكَ ، وَكَانَا حَائِكَيْنِ يَعْمَلَانِ جَمِيعاً عَلى حَفٍّ « 4 » وَاحِدٍ « 5 » . « 6 »
55 - بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
13600 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللَّهِ « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 329 ، ح 5706 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن محمّد بن القاسم الجوهري ، عن أبيه ، عن حريز بن عبداللَّه ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 358 ، ح 1278 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . فقه الرضا عليه السلام ، ص 291 ؛ الإرشاد ، ج 1 ، ص 221 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 909 ، ح 25253 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 295 ، ح 33028 .
( 2 ) . الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند المتقدّم .
( 3 ) . في الوافي : « تغار : من الغيرة ، وفي بعض النسخ بالفاء من الفوران أي يجاش غضبها » .
( 4 ) . في « ك ، ن » : « حقو » .
( 5 ) . قال الجوهري : « قال الأصمعي : الحفّة : المنوال ، وهو الخشبة التي يلفّ عليها الحائك الثوب . قال : والذي يقال له : الحفّ هو المنسج . قال أبو سعيد : الحفّة : المنوال ولا يقال له حفّ ، وإنّما الحفّ : المنسج » . الصحاح ، ج 4 ، ص 1344 ( حفف ) .
( 6 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 330 ، ذيل ح 5706 ، إلى قوله : « وهذه على هذه » ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 358 ، ح 1279 ، وفيهما معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج 25 ، ص 910 ، ح 25254 .
( 7 ) . قال الشيخ الصدوق - بعد إيراد هذا الحديث - : « يعني إخوة لُام أو لأب وامّ ، فأمّا الإخوة للأب فلا يرثونه ، والإخوة للأب والأُمّ إنّما يرثونه من جهة الامّ لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للُامّ في الميراث سواء » . الفقيه ، ج 4 ، ص 325 ، ذيل ح 5696 .
وقال المحقّق : « لا عبرة بنسب الأب هنا ، فلو خلّف أخوين ، أحدهما لأبيه وامّه والآخر لُامّه ، فهما سواء . وكذا لو كانت أختين ، أو أخاً واختاً ، وأحدهما للأب والأُمّ . وكذا لو خلّف ابن أخيه لأبيه وامّه وابن أخيه لُامه ، أو خلّف أخاً واختاً لأبويه مع جدّ أو جدّة ، المال بينهم أثلاثاً ، وسقط اعتبار نسب الأب » . الشرائع ، ج 4 ، ص 841 .
( 8 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 325 ، ح 5696 ، معلّقاً عن منصور بن حازم الوافي ، ج 25 ، ص 880 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 260 ، ح 32961 .