وَعَهْدَ رَسُولِهِ ، فَرَضِيَتْ بِذلِكَ ، فَأَعْطَتْهُ « 1 » عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِيَنَّ لَهُ بِذلِكَ ، فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ ، فَأَعْتَقَهَا « 2 » عَلى ذلِكَ الشَّرْطِ ، وَمَاتَ « 3 » ابْنُهَا بَعْدَ ذلِكَ ، فَوَرِثَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا ؟
قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَأُجِرَ فِيهَا ، إِنَّ هذَا لَفَقِيهٌ ، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَهُ « 4 » بِمَا عَاهَدَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ » . « 5 »
13561 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ « 6 » ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ « 7 » ، وَقَالَ « 8 » : « شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « بح » والوسائل : « وأعطته » . وفي التهذيب : - / « عهداللَّه وعهد رسوله ، فرضيت بذلك فأعطته » .
( 2 ) . في « جت ، جد » والوسائل : « وأعتقها » .
( 3 ) . في « جت » : « فمات » .
( 4 ) . في المرآة : « قوله : وعليها أن تفي له ، لزومه إمّا من طريق الجعالة أو العهد أو النذر ، أو الاشتراط في العتق ، فإنّه يجوز اشتراط المال في العتق على الأشهر . والأخير أظهر » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 337 ، ح 1215 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 379 ، ح 5804 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 22 ، ح 93 الوافي ، ج 25 ، ص 851 ، ح 25135 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 55 ، ح 32480 .
( 6 ) . في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « مملوكاً له » بدل « مملوكه » . وفي « ك » : « مملوكاً » بدلها .
( 7 ) . في « ل ، بن ، جد » : - / « فأبطل شرطه » .
( 8 ) . في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال » .
( 9 ) . في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : + / « وأبطل شرطه » .
وفي المرآة : « هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه . وقال الشيخ : إن شرط عليه يعني المكاتب أن يكون له ولاؤه ، كان له الولاء ، دون غيره . أقول : لا يتوهّم التنافي بينه وبين الخبر السابق ؛ لأنّ الخبر السابق كان فيه اشتراط ماله لغيره ، وهذا اشتراط مال غيره لغيره ، فتأمّل » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 338 ، ح 1216 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 342 ، ح 5741 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . التهذيب ، ج 9 ، ص 353 ، ح 1266 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 132 ، ح 3290 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 270 ، ح 983 ، بسند آخر الوافي ، ج 25 ، ص 859 ، ح 25154 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 56 ، ذيل ح 32481 .