فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ وَهَبَ رَجُلٌ لِلْمَمْلُوكِ مَالًا ، هَلْ يُعْتَقُ بِذلِكَ الْمَالِ كَمَا أُعْتِقَ « 1 » بِالْأَوَّلِ ؟
قِيلَ لَهُ : إِنَّ هذَا لَايُشْبِهُ ذَاكَ « 2 » ، لِأَنَّ « 3 » الْمَيِّتَ لَمَّا أَنْ « 4 » مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الْمَالِ رَبٌّ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ أَحَدٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، فَيَبْقى مَالٌ لَارَبَّ لَهُ ، وَالْهِبَةُ لَهَا رَبٌّ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، إِنْ أَزَلْنَا « 5 » عَنِ الْمَمْلُوكِ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ الْقَائِمِ ، وَقَدْ « 6 » رَضِيَ رَبُّهُ بِمَا صَنَعَ الْمَمْلُوكُ ، فَهذَا لَايُشْبِهُ ذَاكَ « 7 » ؛ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
44 - بَابُ أَنَّهُ لَايَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ
13555 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « بن » : « أعتقته » . وفي « ك ، بف ، جت » : « أعتقه » .
( 2 ) . في « ل ، م ، بن » : « ذلك » .
( 3 ) . هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإنّ » .
( 4 ) . في « ن » : - / « أن » .
( 5 ) . في « بن » : « أزلتها » . وفي « م ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » : « أزلته » . وفي « ل » : « أزلناه » .
( 6 ) . في « ل ، بن ، جد » : « فقد » .
( 7 ) . في « م ، بن ، جد » : « ذلك » .
( 8 ) . قال الشيخ رحمه الله : « فالوجه في هذه الأخبار أنّه لا يتوارث الحرّ والمملوك بأن يرث كلّ واحد منهما صاحبه ؛ لأنّ المملوك لا يملك شيئاً فيصحّ أن يورث ، وهو لا يرث الحرّ إلّاإذا لم يكن غيره ، فأمّا مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال » . التهذيب ، ج 9 ، ص 336 ، ذيل ح 1208 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 177 - 178 ، ذيل ح 670 .
( 9 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ذيل ح 11082 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 341 ، ح 5738 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 188 ، ح 652 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 373 ، ح 1331 ، بسند آخر عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 336 ، ح 1208 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 177 ، ح 670 ، بسندهما عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 336 ، ح 1207 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 177 ، ح 669 ، بسند آخر الوافي ، ج 25 ، ص 848 ، ح 25126 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 44 ، ح 32453 .