تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
قَالَ : وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَالِ شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ قَتَلَ عَمْداً فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَايَرِثُ ، وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً فَكَيْفَ يَرِثُ وَهُوَ تُؤْخَذُ « 1 » مِنْهُ الدِّيَةُ ؟ وَإِنَّمَا مُنِعَ الْقَاتِلُ مِنَ « 2 » الْمِيرَاثِ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ؛ كَيْلَا « 3 » يَقْتُلَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً طَمَعاً فِي الْمَوَارِيثِ « 4 » . « 5 »

39 - بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ

13532 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَهِشَامٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِيمَا رَوَى النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّهُ « 6 » قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ » . فَقَالَ « 7 » : « نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَّا ، إِنَّ « 8 » الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي حَقِّهِ إِلَّا شِدَّةً « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، جت ، جد » : « يؤخذ » . ( 2 ) . في « ق ، ك ، بف ، بن » : - / « من » . ( 3 ) . في « ل ، م » : « لئلّا » . ( 4 ) . في « جت » : « الميراث » . ( 5 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 320 ، ذيل ح 5690 ، عن الفضل بن شاذان ، مع اختلاف يسير . ( 6 ) . في « جت » : - / « أنّه » . ( 7 ) . في « ل ، م ، بن » والوسائل : « قال » . ( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح 1302 والاستبصار ، ح 706 . وفي المطبوع : « لأنّ » . ( 9 ) . في التهذيب ، ح 1302 والاستبصار ، ح 706 : « إلّا عزّاً في حقّه » بدل « في حقّه إلّاشدّة » . وقال الشيخ الصدوق : « وذلك أنّ أصل الحكم في أموال المشركين أنّها فيء للمسلمين ، وأنّ المسلمين أحقّ بها من المشركين ، وأنّ اللَّه - عزّوجلّ - إنّما حرّم على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله ، فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث ؟ ! » . الفقيه ، ج 4 ، ص 334 ، ذيل الحديث 5716 . وفي مرآة العقول ، ج 23 ، ص 212 : « قال في المسالك : اتّفق المسلمون على أنّه لا يرث كافر مسلماً ، واتّفق أصحابنا وبعض العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامّة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجّاً بقول النبيّ : « لا يتوارث أهل ملّتين » . وأجيب بأنّه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرّحاً في رواية أبي العبّاس عن الصادق عليه السلام . والمشهور بين الأصحاب أنّ المسلمين يتوارثون وإنّ اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار ، ولا ترثهم الكفّار ، وقال أيضاً : المجبّر والمشبّه وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم ، وعن المفيد رحمه الله : يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج من الحشويّة ، ولا يرث هذه الفرق مؤمناً » . وانظر : المسالك ، ج 13 ، ص 20 - 23 وص 34 . ( 10 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 365 ، ح 1302 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 189 ، ح 706 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 335 ، ح 5723 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 367 ، ح 1312 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 191 ، ح 716 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام . من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 366 ، ح 1308 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 190 ، ح 712 ، وتمام الرواية : « سألته : يتوارث أهل ملّتين ؟ قال : لا » . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 367 ، ح 1313 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 191 ، ح 717 ، إلى قوله : « لايرثونّا » مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه وآله . الفقيه ، ج 4 ، ص 334 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : « لايرثونّا » ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 289 ، مع زيادة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 911 ، ح 25255 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 15 ، ح 32386 .