عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، وَيَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ « 1 » » . « 2 »
13530 / 9 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي « 3 » يَعْفُورٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا « 4 » ، وَهَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ « 5 » » . « 6 »
13531 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . لم ترد هذه الرواية في « بف » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 378 ، ح 1353 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 194 ، ح 728 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 9 ، ص 381 ، ذيل ح 1362 ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 79 ، ذيل ح 269 ؛ وص 80 ، ذيل ح 275 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 305 ، ذيل ح 1087 ؛ وص 307 ، ذيل ح 1094 ، بسند آخر عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، ضمن ح 3 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 149 ، ذيل ح 515 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 344 ، ضمن ح 1226 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 318 ، ح 5685 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 79 ، ذيل ح 270 ؛ وج 9 ، س 381 ، ذيل ح 1363 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 306 ، ذيل ح 1088 ؛ وج 4 ، ص 194 ، ذيل ح 730 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 870 ، ح 25183 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 32 ، ح 32425 .
( 3 ) . في الاستبصار : - / « أبي » ، وهو سهو واضح .
( 4 ) . في التهذيب والاستبصار : + / « شيء » .
( 5 ) . لم ترد هذه الرواية في « بف » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 378 ، ح 1354 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 194 ، ح 729 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 25 ، ص 871 ، ح 25184 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 32 ، ح 32426 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 378 ، ح 1355 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 630 ، ح 15843 ؛ ف الوسائل ، ج 26 ، ص 30 ، ح 32420 .