13349 / 4 . وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَقْرَأَنِي « 1 » صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ ، فَرَأَيْتُ جُلَّ « 2 » مَا فِيهَا عَلى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ « 3 » . « 4 »
13350 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ « 5 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ السِّهَامَ لَاتَكُونُ « 6 » أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ » . « 7 »
13351 / 6 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 8 » فَرَائِضَ عَلِيًّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَكَانَ أَكْثَرُهُنَّ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْ مِنْ « 9 » أَرْبَعَةٍ ،
هامش
( 1 ) . في « بف » : « وأقرأني » .
( 2 ) . في حاشية « بح » : « كلّ » .
( 3 ) . في الوافي : « يعني كان لا يجوز أكثر ما فيها الأربعة ، ولا تبلغ الخمسة أو الستّة فضلًا عن الزيادة على الستّة » . وفي المرآة : « كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم ، ولا يكون عند العامّة فريضة تقسم أربعة أسهم إلّانادراً » .
( 4 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 706 ، ح 24833 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 73 ، ح 32512 .
( 5 ) . هكذا في « بح ، بن » . وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، جت ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » . وفي الوسائل : - / « الخرّاز » . وتقدّم في الكافي ، ذيل ح 75 أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب ، هو الخرّاز .
( 6 ) . في « ك ، بف » : « لا يكون » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً .
( 7 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 706 ، ح 24834 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 73 ، ح 32513 .
( 8 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قرأ عليّ » بدل « قال : قرأ عليّ أبو عبد اللَّه عليه السلام » .
( 9 ) . في « بن » والوسائل : « أسهم ومن » بدل « أو من » .