فَرِيضَةٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ « 1 » بِالْمَالِ « 2 » » . « 3 »
13337 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ « 4 » : « إِذَا الْتَفَّتِ « 5 » الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِهِ ، فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ « 6 » مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِهِ » . « 7 »
5 - بَابُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَاتُقَامُ « 8 » إِلَّا بِالسَّيْفِ
13338 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَسْتَقِيمُ النَّاسُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « الأحقّيّة هنا أعمّ من تقديم فريضته عليه » .
( 2 ) . في « ق » : + / « بالميراث » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 269 ، ح 977 ، معلّقاً عن ابن محبوب . وفيه ، ص 326 ، ذيل ح 1171 ، والرواية هكذا : « عنهم ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد أبي يوسف الخزّاز . . . » الوافي ، ج 25 ، ص 717 ، ح 24851 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 68 ، ح 32500 .
( 4 ) . في « ل ، بن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : - / « قال » .
( 5 ) . في « ك ، ل ، بن » والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « التقت » .
( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : - / « واحد » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 269 ، ح 978 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 170 ، ح 641 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 71 ، ح 83 ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، إلى قوله : « أحقّ بميراث قريبه » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 25 ، ص 717 ، ح 24852 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 69 ، ح 32501 .
( 8 ) . في « ق ، جد » : « لا يقام » .
( 9 ) . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلّابالسيف ، ح 10647 الوافي ، ج 25 ، ص 952 ، ح 25355 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 69 ، ح 32502 .