الزِّيَادَةُ إِلَيْهِنَّ عَلى قَدْرِ السِّهَامِ وَالْأَنْصِبَاءِ إِذَا « 1 » كُنَّ لَايُحِطْنَ بِالْمِيرَاثِ « 2 » أَبَداً عَلى حَالٍ وَاحِدَةٍ ، لِيَكُونَ الْعَمَلُ فِي سِهَامِهِمْ كَالْعَمَلِ فِي سِهَامِ « 3 » الْوَلَدِ عَلى قَدْرِ مَا يُجَامِعُ الْوَلَدَ مِنَ الزَّوْجِ وَالْأَبَوَيْنِ ، وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ ذلِكَ لَمْ يُهْتَدَ لِهذَا « 4 » الَّذِي بَيَّنَّاهُ « 5 » ؛ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
ثُمَّ ذَكَرَ أُولِي « 6 » الْأَرْحَامِ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »
« 7 »
*
لِيُعَيِّنَ « 8 » أَنَّ الْبَعْضَ الْأَقْرَبَ أَوْلى مِنَ الْبَعْضِ الْأَبْعَدِ ، وَأَنَّهُمْ أَوْلى مِنَ الْحُلَفَاءِ وَالْمَوَالِي ، وَهذَا بِإِجْمَاعٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ بِالْعَصَبَةِ يُوجِبُ إِجْمَاعَ مَا قُلْنَا « 9 » .
ثُمَّ ذَكَرَ إِبْطَالَ الْعَصَبَةِ ، فَقَالَ :
« لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً »
« 10 » وَلَمْ يَقُلْ « 11 » : فَمَا بَقِيَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، فَمَا « 12 » فَرَضَ « 13 » اللَّهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - لِلرِّجَالِ فِي مَوْضِعٍ حَرَّمَ فِيهِ عَلَى النِّسَاءِ ، بَلْ أَوْجَبَ لِلنِّسَاءِ فِي كُلِّ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ .
وَهذَا مَا ذَكَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ مِنَ الْفَرَائِضِ ، فَكُلُّ « 14 » مَا خَالَفَ هذَا عَلى مَا بَيَّنَّاهُ ، فَهُوَ رَدٌّ عَلَى اللَّهِ وَعَلى رَسُولِهِ « 15 » ، وَحُكْمٌ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، وَهذَا نَظِيرُ مَا حَكَى
هامش
( 1 ) . في « ق ، ك ، بح ، بف » : « إذ » .
( 2 ) . في « بح » : - / « بالميراث » .
( 3 ) . في « جت » : « سهم » .
( 4 ) . في « بف » : « بهذا » .
( 5 ) . في « ق ، ك ، ن ، جد » : « بيّنّا » .
( 6 ) . في « ك ، م ، ن ، بف ، بح ، جت » : « أولو » .
( 7 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 ؛ الأحزاب ( 33 ) : 6 .
( 8 ) . في « بف ، جت » : « لتعيّن » . وفي « ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « يعني » .
( 9 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : « قلناه » .
( 10 ) . النساء ( 4 ) : 7 .
( 11 ) . في المرآة : « قوله : ولم يقل ، إذ القائل بالتعصيب لا يورّث الأخت مع الأخ ، ولا العمّة مع العمّ فيما يفضل علىأصحاب السهام » .
( 12 ) . في « ق ، ك ، م ، بح ، بف ، بن » : « وما » .
( 13 ) . في « ل ، بن » وحاشية « بح ، جت » : « فرضه » .
( 14 ) . في « ن ، بن ، جد » : « وكلّ » .
( 15 ) . في « بن » : - / « وعلى رسوله » .