سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ » .
قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ « 1 » ؟
قَالَ : « جَائِزٌ » . « 2 »
28 - بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ « 3 »
13252 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَبْداً ، فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ ، قَالَ : « يَجُوزُ « 4 » عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يُغْرَمُ ، وَيُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ « 5 » » . « 6 »
13253 / 2 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ « 7 » ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
هامش
( 1 ) . في « ل » : - / « بشيء » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 160 ، ح 660 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 112 ، ح 430 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 24 ، ص 161 ، ح 23826 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 292 ، ح 24624 .
( 3 ) . في « ك ، بح » : « أو بدين » .
( 4 ) . في « ل ، م » والفقيه والتهذيب : « تجوز » .
( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 72 : « لعلّه محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء » .
وقال المحقّق الحلّي : « إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيّين نفذ العتق فيه كلّه ، وإلّا مضى في نصيبهما ، ولا يكلّف أحدهما شراء الباقي » . شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 667 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 163 ، ح 668 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 230 ، ح 5544 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج 25 ، ص 944 ، ح 25336 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 323 ، ذيل ح 24696 .
( 7 ) . هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » . وفي « بح ، بف » والوسائل والمطبوع : « الحسن بن محمّد بنسماعة » .