سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوْصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِباً ؟
قَالَ : « اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى « 1 » ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ » .
قُلْتُ : فَإِنْ « 2 » لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِيّاً « 3 » ؟
قَالَ : « اجْهَدْ عَلى أَنْ تَقْدِرَ « 4 » لَهُ عَلى وَلِيٍّ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ « 5 » ، وَعَلِمَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْكَ الْجِدَّ « 6 » ، فَتَصَدَّقْ بِهَا « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في الاستبصار : + / « نعمة » .
( 2 ) . في « بح » : « وإن » .
( 3 ) . في تفسير العيّاشي : « فإنّ اللَّه يقول : « فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدّلُونَهُ » قلت : إنّ الرجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام لم يسمّ ولا يعرف له وليّاً » بدل « قلت : فإن لم أعلم له وليّاً » . وفي الاستبصار : + / « وارثاً » .
( 4 ) . في « ك ، جت » والعيّاشي : « أن يقدر » .
( 5 ) . في « بن » والوسائل : « لم تجد » .
( 6 ) . في « ل » : « الجيّد » .
( 7 ) . قال الفيض ما مضمونه : قوله : « فمات » في الخبرين يشمل ما إذا مات قبل الموصي أو بعده ، بل دلالته على الثاني أظهر ، فلا دلالة فيهما على أنّ الحكم في الأوّل أيضاً ذلك ، فلا ينافيان الخبرين اللذين رواهما الشيخ في التهذيب بإسناده عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قال عليه السلام : ليس بشيء . ويمكن حملهما على ما إذا كان هناك قرينة تدلّ على إرادة الموصى له بخصوصه دون ورثته .
( 8 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 231 ، ح 905 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 138 ، ح 517 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . . . عن العبّاس بن عامر ، عن مثنّى ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 211 ، ح 5490 ، معلّقاً عن العبّاس بن عامر ، عن مثنّى ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 77 ، ح 171 ، عن مثنّى بن عبد السلام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 24 ، ص 100 ، ح 23722 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 334 ، ح 24717 .