أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ . « 1 »
8 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهَا
13134 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ « 2 » ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ « 3 » كَانَ « 4 » فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ » . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 193 ، ح 776 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 122 ، ح 465 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 193 ، صدر ح 778 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 123 ، ح 467 ، بسندهما عن منصور بن حازم ، وتمام الرواية : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له ؟ قال : جائز » الوافي ، ج 24 ، ص 51 ، ح 23643 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 284 ، ذيل ح 24601 .
( 2 ) . ورد الخبر في الفقيه ، ج 4 ، ص 199 ، ح 5458 عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ، عن عبيد بنزرارة . وهو سهو ؛ فقد مات بكير بن أعين في حياة أبي عبد اللَّه عليه السلام وقد استشهد هو عليه السلام سنة 148 ، ولم تثبت رواية بكير عن عبيد بن زرارة الذي مات أبوه سنة 150 ، كما لم تثبت رواية ابن أبي عمير عن رواة هذه الطبقة . راجع : رجال الطوسي ، ص 170 ، الرقم 1992 ؛ رجال الكشّي ، ص 161 ، الرقم 270 ؛ رجال النجاشي ، ص 175 ، الرقم 463 وص 326 ، الرقم 887 .
ثمّ إنّ المتكرّر في الأسناد رواية [ عبد اللَّه ] بن بكير عن عبيد بن زرارة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 10 ، ص 427 - 728 ؛ وج 22 ، ص 372 - 374 .
( 3 ) . في « ل » : « وإن » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 22 : « إن كان ، أي الوصيّة ، ويحتمل الرجوع أيضاً . ولا خلاف في جواز رجوع الموصي في وصيّته ما دام حيّاً » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 189 ، ح 760 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 199 ، ح 5458 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين . وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبّر ، ذيل ح 11172 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 258 ، ذيل ح 940 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 30 ، ذيل ح 104 ، بسند آخر عن ابن بكير ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ذيل ح 13175 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 225 ، ذيل ح 883 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 3 ، ص 121 ، ذيل ح 3461 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 73 ، ح 23671 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 303 ، ح 24653 .