عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ « 1 » ، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً ، فَإِنَّ « 2 » ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ » . « 3 »
7 - بَابٌ
13133 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ « 4 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 5 » فِي رَجُلٍ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ وَوَرَثَتُهُ شُهُودٌ ، فَأَجَازُوا « 6 » ذلِكَ ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ : هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ ؟
قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ ، الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « بثلثه » بدل « بثلث ماله » .
( 2 ) . في الفقيه والتهذيب : « قال » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 193 ، ح 774 ؛ وص 207 ، ح 821 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 10 ، ص 313 ، ح 1167 ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 121 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 227 ، ح 5537 ، مرسلًا عن أبي عبداللَّه من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهما السلام الوافي ، ج 24 ، ص 58 ، ح 23653 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 285 ، ح 24604 .
( 4 ) . ورد الخبر في الاستبصار ، ج 4 ، ص 122 ، ح 464 . معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد ، لكنّ المذكور في بعض النسخ المعتبرة من الاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد » وهو الصواب .
( 5 ) . في « ق ، ك ، ل ، بف » والفقيه والتهذيب ، ح 775 والاستبصار ، ح 464 : - / « قال » .
( 6 ) . في « ن » : « وأجازوا » .
( 7 ) . في المرآة : « أكثر الأصحاب على أنّ إجازة الوارث مؤثّرة متى وقعت بعد الوصيّة ، سواء كان في حال حياة الوصيّ أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصحّ الإجازة إلّا بعد وفاته ؛ لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، فيلغو . والأوّل أقوى » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 193 ، ح 775 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 122 ، ح 464 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد . الفقيه ، ج 4 ، ص 200 ، ح 5461 ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 193 ، ح 777 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 122 ، ح 466 ، بسند آخر الوافي ، ج 24 ، ص 51 ، ح 23642 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 284 ، ذيل ح 24601 .