حَلْقُهُ أَفْضَلُ ، وَقَالَ « 1 » : نَتْفُهُ أَفْضَلُ « 2 » .
فَقَالَ : « أَصَبْتَ السُّنَّةَ ، وَأَخْطَأَهَا زُرَارَةُ ، حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ ، وَطَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ « 3 » » .
ثُمَّ قَالَ لَنَا : « اطَّلِيَا » فَقُلْنَا : فَعَلْنَا ذلِكَ « 4 » مُنْذُ ثَلَاثٍ « 5 » ، فَقَالَ : « أَعِيدَا « 6 » ؛ فَإِنَّ الْاطِّلَاءَ طَهُورٌ » . « 7 »
12829 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، فَيَطْلِي إِبْطَهُ « 8 » وَحْدَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلى ذلِكَ وَحْدَهُ . « 9 »
12830 / 7 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رُبَّمَا دَخَلَ الْحَمَّامَ مُتَعَمِّداً ، يَطْلِي إِبْطَهُ « 10 » وَحْدَهُ . « 11 »
هامش
( 1 ) . في الوافي والكافي ، ح 7156 : + / « زرارة » .
( 2 ) . في « بح » والتهذيب : - / « وقال : نتفه أفضل » .
( 3 ) . في الوافي : « وقد اطلق الحلق في هذا الحديث على كلا معنييه » ، أي الحلق والاطّلاء .
( 4 ) . في « بن » والوافي والكافي ، ح 7156 والتهذيب : - / « ذلك » .
( 5 ) . في التهذيب : « ثلاثة » .
( 6 ) . في « م ، بن ، جد » : « أعدا » .
( 7 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجب لعقد الإحرام ، ح 7156 . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 62 ، ح 199 ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح 7156 . علل الشرائع ، ص 292 ، ح 1 ، بسنده عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . الفقيه ، ج 1 ، ص 120 ، ح 263 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « حلقه [ الإبط ] أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه » الوافي ، ج 6 ، ص 618 ، ح 5065 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 69 ، ح 1510 ، من قوله : « ثمّ قال لنا : اطّليا » ؛ وفيه ، ص 137 ، ح 1732 ، إلى قوله : « طليه أفضل من حلقه » ملخّصاً .
( 8 ) . في « ن » : « إبطيه » .
( 9 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 620 ، ح 5072 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 138 ، ح 1733 .
( 10 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « إبطيه » .
( 11 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 620 ، ح 5073 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 138 ، ح 1734 .