سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَ يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرى عَوْرَتُهُ ، أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ « 1 » الْمَاءُ ، أَوْ يَرى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ ؟
فَقَالَ « 2 » : « كَانَ أَبِي يَكْرَهُ « 3 » ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ » . « 4 »
12792 / 29 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يُدْخِلْ « 5 » حَلِيلَتَهُ « 6 » الْحَمَّامَ « 7 » » . « 8 »
12793 / 30 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يُرْسِلْ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ « 9 » » . « 10 »
12794 / 31 . عَنْهُ « 11 » ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
هامش
( 1 ) . في حاشية « جت » : « عليها » .
( 2 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قال » .
( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : كان أبي يكره ، حمل على الحرمة ، إلّا أن يكون المراد أنّه قد يرى أحياناً » .
( 4 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 514 ، ح 4826 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 33 ، ح 1397 .
( 5 ) . في « بف » : « فلا يرسل » .
( 6 ) . في « بف » : + / « إلى » .
( 7 ) . في المرآة : « حمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارّة ، أو على ما إذا بعثها إلى الحمّامات للتنزّه والتفرّج ، أو على ما إذا كانت الرجال والنساء يدخلون الحمّام معاً من غير تناوب » .
( 8 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 3 ، ضمن الحديث الطويل 1 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وفيهما هكذا : « ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمّام » الوافي ، ج 6 ، ص 592 ، ح 4996 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 49 ، ح 1443 .
( 9 ) . لم ترد هذه الرواية في « بف » .
( 10 ) . الخصال ، ص 163 ، باب الثلاثة ، ذيل ح 215 ، بسند آخر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . الفقيه ، ج 1 ، ص 115 ، ح 240 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 592 ، ح 4997 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 49 ، ح 1444 .
( 11 ) . الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق .