سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِنَّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ : الْقَفَنْدَرُ « 1 » ، إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ رَجُلٍ « 2 » أَرْبَعِينَ يَوْماً « 3 » بِالْبَرْبَطِ « 4 » وَدَخَلَ « 5 » عَلَيْهِ الرِّجَالُ « 6 » ، وَضَعَ ذلِكَ الشَّيْطَانُ « 7 » كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلى « 8 » مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً ، فَلَا يَغَارُ بَعْدَهَا حَتّى تُؤْتى « 9 » نِسَاؤُهُ ، فَلَا يَغَارُ » . « 10 »
12399 / 15 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « بَيْتُ « 11 » الْغِنَاءِ لَاتُؤْمَنُ « 12 » فِيهِ « 13 » الْفَجِيعَةُ « 14 » ، وَلَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ ، وَلَا يَدْخُلُهُ الْمَلَكُ « 15 » » . « 16 »
هامش
( 1 ) . « القفندر » - كسمندر - : القبيح المنظر . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 647 ( قفر ) .
( 2 ) . في « ط ، م » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والكافي ، ح 10284 : « الرجل » .
( 3 ) . في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والكافي ، ح 10284 : « صباحاً » .
( 4 ) . « البربط » - كجعفر - : العود ، معرّب بَرِبَط ، أي صدر الإوزّ ؛ لأنّه يشبهه . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 890 ( بربط ) .
( 5 ) . في « ط » : « فدخل » .
( 6 ) . في « ط » : + « فإذا طرب لذلك » .
( 7 ) . في « ط » : + « على » .
( 8 ) . في « ط » : - « على » .
( 9 ) . في « م » : « يؤتى » . وفي « جد » بالتاء والياء معاً .
( 10 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب الغيرة ، ح 10284 ، بسنده عن إسحاق بن جرير الوافي ، ج 17 ، ص 214 ، ح 17142 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 312 ، ح 22626 .
( 11 ) . في « ط » : + « فيه » .
( 12 ) . في « ن » والوافي : « لا يؤمن » .
( 13 ) . في « بن » : « به » .
( 14 ) . « الفجيعة » : المصيبة . انظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 999 ( فجع ) .
( 15 ) . قال الشهيد الثاني : « الغناء عند الأصحاب محرّم ، سواء وقع بمجرّد الصوت أم انضمّ إليه آلة من آلاته . . . والمراد بالغناء : الصوت المشتمل على الترجيع المطرب . كذا فسّره به المصنّف وجماعة . والأولى الرجوع فيه إلى العرف ، فما يسمّى فيه غناء يحرم ؛ لعدم ورود الشرع بما يضبطه ، فيكون مرجعه إلى العرف ، ولا فرق فيه بين وقوعه بشعر وقرآن وغيرهما وكما يحرم فعل الغناء يحرم استماعه ، كما يحرم استماع غيره من الملاهي .
أمّا الحداء وهو الشعر الذي يحثّ به الإبل على الإسراع في السير ، وسماعه فمباحان ، لما فيه من إيقاظ النوّام وتنشيط الإبل للسير » . المسالك ، ج 14 ، ص 180 - 181 .
( 16 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 214 ، ح 17143 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 303 ، ح 22594 .