34 - بَابُ الْخَمْرِ تُجْعَلُ « 1 » خَلًّا
12372 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ « 2 » ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْخَمْرِ يُصْنَعُ « 3 » فِيهَا الشَّيْءُ حَتّى تُحَمِّضَ ؟
قَالَ « 4 » : « إِذَا « 5 » كَانَ الَّذِي صُنِعَ فِيهَا هُوَ الْغَالِبَ عَلى مَا صُنِعَ فِيهِ « 6 » ، فَلَا بَأْسَ بِهِ « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « يجعل » .
( 2 ) . لم نجد رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن بكير - وهو عبد اللَّه - مباشرة في موضع ، وتقدّم غير مرّة أنّالصواب في « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد » هو « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » والظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه أيضاً هو « أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » .
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 9 ، ص 119 ، ح 511 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 94 ، ح 362 بسنده عن محمّد بن خالد عن عبد اللَّه بن بكير ، فلا حظ .
( 3 ) . في « ط » : « يوضع » .
( 4 ) . في « ق » : « فقال » .
( 5 ) . في « بن » والوسائل : « إن » .
( 6 ) . في الوسائل ، ج 25 والتهذيب والاستبصار : - « فيه » .
( 7 ) . في « ط ، ق ، بف ، جت » والوسائل ، ج 3 والتهذيب والاستبصار : - « به » . وقال الشيخ الطوسي قدس سره : « هذا الخبر شاذّ لا يجوز العمل عليه ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الخمر نجس تنجس أيّ شيء جعل فيها ، وليست تصير طاهراً بشيء يغلب عليها على حال ، فهذا خبر متروك » وفي الوافي بعد نقله عبارة الشيخ المتقدّمة : « أقول : ويمكن أن يراد بالغلبة الغلبة في الكيفيّة ، أي الشيء القاهر على كيفيّتها ، الجاعل لها خلًّا كالملح وغيره ، وقد حكم الشيخ بجواز ذلك وأنّه خلاف الأفضل » .
وقال الشهيد : « يحلّ الخمر إذا استحال خلًّا بعلاج أو غيره ، سواء كان ما عولج به عيناً قائمة أو لا على الأقرب ، وكذا يطهر إناؤه . ويكره علاجه ، أمّا لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة أخرى لم يطهر بالخلّيّة . وكذا لو القي في الخمر خلّ حتّى استهلك بالخلّ . وإن بقي من الخمر بقيّة فتخلّلت لم يطهر الخلّ بذلك على الأقرب خلافاً للنهاية ، تأويلًا لرواية أبي بصير : لا بأس بجعل الخمر خلًّا إذا لم يجعل فيها ما يقلبها . ولو حمل ذلك على النهي عن العلاج كما رواه أيضاً استغنى عن التأويل .
وقال ابن الجنيد : يحلّ إذا مضى عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل ، فلم يعتبر البقيّة ولا انقلابها ، وهما بعيدان . وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام في الخمر يوضع فيه الشيء حتّى يحمض ، فقال : إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس . وعقل منه الشيخ أغلبيّة الموضوع فيها عليها ، فنسبها إلى الشذوذ . ويمكن حمله على العكس فلا إشكال » . الدروس ، ج 3 ، ص 18 - 19 .
( 8 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 119 ، ح 511 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 94 ، ح 362 ، بسندهما عن محمّد بن خالد الوافي ، ج 20 ، ص 677 ، ح 20257 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 525 ، ح 4362 ؛ وج 25 ، ص 370 ، ح 32149 .