12343 / 8 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ « 1 » بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِيذَ الْمَخْمُورَ « 2 » ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ « 3 » وَلَوْ « 4 » كَانَ يَصِفُ « 5 » مَا تَصِفُونَ « 6 » » . « 7 »
12344 / 9 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ « 8 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 9 » ، قَالَ : « إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً ، فَهُوَ حَرَامٌ « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في البحار والتهذيب : « زكريّا » . ولم نجد رواية أحمد بن إسحاق عن زكريا بن محمّد - أو عنوان متّحد معه - في موضع . وأمّا بكر بن محمّد ، فله كتاب يرويه عدّة من أصحابنا منهم أحمد بن إسحاق ، وتكرّرت رواية أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد [ الأزدي ] في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص 108 ، الرقم 273 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 424 .
( 2 ) . في « ط » : - « المخمور » .
( 3 ) . في « ط » : - « من الأشربة » .
( 4 ) . في الوسائل : « وإن » .
( 5 ) . في « ط » : « تعرف » .
( 6 ) . أي ولو كان قائلًا بما أنتم قائلون ، ومعتقداً ما أنتم معتقدون من ولاية أئمّة أهل البيت ، أو في وجوب ذهاب الثلثين وحرمة الأنبذة . انظر : الوافي ، ج 20 ، ص 656 ؛ مرآة العقول ، ج 22 ، ص 284 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 122 ، ح 527 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 20 ، ص 656 ، ح 20214 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 294 ، ح 31941 ؛ البحار ، ج 66 ، ص 502 .
( 8 ) . في التهذيب : « منصور بن حازم » ، ولم يرد « بن حازم » في بعض مخطوطات التهذيب .
( 9 ) . في التهذيب : - « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » .
( 10 ) . في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 284 : « إذا زاد الطلاء ، أي زاد على الثلث بقدر اوقيّة ، وهي سبعة مثاقيل أو أربعون درهماً . وهذا إمّا كناية عن القلّة أو مبنيّ على أنّه إذا كان أقلّ من اوقيّة يذهب بالهواء ، ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلًا فإنّ الرطل أحد وتسعون مثقالًا ونصف سدسه سبعة ونصف ونصف سدس ، وقد ورد في بعض الأخبار أنّ نصف السدس يذهب بالهواء ، كما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . ونصف السدسى على هذا الوجه قريب من الاوقيّة بالمعنى الأوّل ، وفيه بعدُ إشكالٌ » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 121 ، ح 255 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 20 ، ص 656 ، ح 20215 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 285 ، ح 31921 ؛ البحار ، ج 66 ، ص 519 .