12339 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ « 1 » يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ « 2 » مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا .
فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنْ كَانَ مِمَّنْ « 3 » يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ ، فَلَا تَشْرَبْهُ « 4 » ؛ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَايَسْتَحِلُّ شُرْبَهُ ، فَاقْبَلْهُ « 5 » » أَوْ قَالَ « 6 » : « اشْرَبْهُ « 7 » » . « 8 »
12340 / 5 . ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ « 9 » ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا كَانَ يَخْضِبُ الْإِنَاءَ ، فَاشْرَبْهُ « 10 » » . « 11 »
12341 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبُخْتُجِ ؟
فَقَالَ : « إِنْ « 12 » كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَقَالَ صَاحِبُهُ : قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ الثُّلُثُ « 13 » ،
هامش
( 1 ) . في « ط » : - « الرجل » .
( 2 ) . في « ط » : « الرضيخ » . وقال ابن الأثير : « البختج : العصير المطبوخ . وأصله بالفارسيّة : « مى پخته » أي عصير مطبوخ » . النهاية ، ج 1 ، ص 101 ( بختج ) .
( 3 ) . في « ط ، ق ، بف » : « من » .
( 4 ) . في « ق ، بح » : « فلا يشربه » .
( 5 ) . في حاشية « جت » : « فاشربه » .
( 6 ) . في الوسائل والتهذيب : - « شربه فاقبله أو قال » .
( 7 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فاشربه » بدل « شربه فاقبله أو قال : اشربه » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 122 ، ح 524 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 20 ، ص 653 ، ح 20210 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 292 ، ح 31937 .
( 9 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
( 10 ) . في الوافي : « كأنّ خضاب الإناء إنّما يعتبر فيما لا يعلم ذهاب ثلثيه » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 122 ، ح 525 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 20 ، ص 654 ، ح 20211 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 293 ، ح 31938 .
( 12 ) . في « ط ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب : « إذا » .
( 13 ) . في « ن » والتهذيب : « ثلثه » .