تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١
حُبّاً « 1 » مِنْ مَاءٍ » يَقُولُهَا ثَلَاثاً « 2 » . « 3 » 12309 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُبْعَثُ « 4 » لَهُ « 5 » الدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ الْبَوَاسِيرِ ، فَيَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْكُرُّجَةٍ « 6 » مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ « 7 » لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اللَّذَّةَ ،
هامش
( 1 ) . الحُبّ : الجرّة الضخمة ، والخابية ، وقال ابن دريد : هو الذي يجعل فيه الماء ، فلم ينوّعه ، قال : وهو فارسي معرب . وهو بالفارسيّة : « سبو » ، أو « سبوى بزرگ » . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 295 ( حبب ) . ( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 272 : « يدلّ على نجاسة الخمر والنبيذ وانفعال القليل بالملاقاة ، وعلى أنّ الكرّ أزيد من الحبّ ، وعلى عدم جواز التداوي بالخمر والنبيذ ، وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيه » وقال المحقّق رحمه الله : « ولو لم يوجد إلّا الخمر قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية : يجوز وهو أشبه . ولا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلًا ولا شرباً ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين » . الشرائع ، ج 4 ، ص 759 . وقال الشهيد الثاني : « هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه في الخلاف الإجماع . . . وأطلق ابن البرّاج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة ، وجعل الأحوط تركهُ ، وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق ، والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه ، وتحريمه بدون ذلك . . . وهو اختيار العلّامة في المختلف ، وتحمل الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعاً بين الأدلّة ، وأمّا التداوي بها للعين فقد اختلفت الرواية فيه ، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل اشتكى عينه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّاً فليكتحل ، وبهذه أخذ المصنّف رحمه الله والأكثر ، ومنع ابن إدريس منه مطلقاً ؛ لإطلاق النصّ والإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع . . . والأصحّ الأوّل » . المسالك ، ج 12 ، ص 128 - 130 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 112 ، ح 487 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 20 ، ص 641 ، ح 20184 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 470 ، ح 4202 من قوله : « ما يبلّ الميل » ؛ وفيه ، ج 25 ، ص 344 ، ح 32082 ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج 62 ، ص 88 ، ح 18 . ( 4 ) . في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب : « ينعت » . ( 5 ) . في حاشية « جت » : « إليه » . ( 6 ) . في « ط ، ق ، ن ، بح » والوافي والبحار والتهذيب : « سكرّجة » . والاسْكُرُّجَةُ والسُّكُرُّجَةُ : إناء صغير يؤكل فيه‌شيء القليل من الادم ، وهي فارسية ، وأكثر ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها . وهو بالفارسيّة : « اسكوره » و « سُكوره » . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 384 ( سكرجة ) ؛ فتح الباري ، ج 9 ، ص 464 . ( 7 ) . في الوسائل : - « صلب » .