12306 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ ؟
فَقَالَ : « حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَفَسَادِهَا » . « 1 »
12307 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيذِ : أَخَمْرٌ هُوَ ؟
فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « مَا زَادَ عَلَى التَّرْكِ جَوْدَةً فَهُوَ خَمْرٌ « 2 » » . « 3 »
23 - بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْخَمْرِ لِلدَّوَاءِ أَوْ لِلْعَطَشِ « 4 » أَوْ لِلتَّقِيَّةِ
12308 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِيَّةُ « 5 » عَلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَتْ « 6 » : جُعِلْتُ فِدَاكَ ،
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 345 ، ضمن ح 4215 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 665 ، المجلس 95 ، ضمن ح 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 483 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 3 ، ص 567 ، ح 4939 ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 632 ، ح 20160 .
( 2 ) . في الوافي : « كأنّه أريد أنّ ما زاد شربه على ترك شربه نشاطاً في الطبع وفرحاً فهو خمر » .
( 3 ) . الوافي ، ج 20 ، ص 632 ، ح 20161 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 343 ، ح 32080 .
( 4 ) . في « ط ، ق ، ن ، جت » : « لدواء أو لعطش » .
( 5 ) . في الوافي : « العبديّة : نسبة إلى عبد قيس ، ويقال : العبقسي أيضاً » .
( 6 ) . في « بن » : + « له » .