الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَنْ هذِهِ الْآيَةِ : « ( ليس عليكم جناح )
أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ »
« 1 » الْآيَةَ ؟
قَالَ « 2 » : « لَيْسَ عَلَيْكَ « 3 » جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمْتَ « 4 » أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ « 5 » مَفَاتِحَهُ مَا « 6 » لَمْ تُفْسِدْهُ « 7 » » . « 8 »
11600 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ »
« 9 » قَالَ : « الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِهِ ، فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » والتهذيب : -« أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ». وفي الوسائل : سألت أحدهما عليهما السلام عن هذه الآية :« مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ[ . . . ]لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا ». وفي المحاسن : -« أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ».
( 2 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فقال » .
( 3 ) . في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « عليكم » .
( 4 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « أطعمت » .
( 5 ) . في « بح » : « ملكتم » . وفي « جت » : - « ملكت » .
( 6 ) . في « ق ، ن ، بف » : « ممّا » .
( 7 ) . في الوسائل والمحاسن : « تفسد » .
( 8 ) . المحاسن ، ص 416 ، كتاب المآكل ، ح 176 . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 95 ، ح 415 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة الوافي ، ج 20 ، ص 520 ، ح 19929 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 281 ، ح 30547 .
( 9 ) . النور ( 24 ) : 61 .
( 10 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 96 ، ح 416 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . المحاسن ، ص 416 ، كتاب المآكل ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 20 ، ص 520 ، ح 19930 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 282 ، ح 30548 .