عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ هذِهِ « 1 » الْآيَةِ :
« وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ
« 2 »
أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ »
« 3 » إِلى آخِرِ الْآيَةِ ، قُلْتُ « 4 » : مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ :
« أَوْ صَدِيقِكُمْ »
؟
قَالَ : « هُوَ - وَاللَّهِ - الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ ، فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ « 5 » » . « 6 »
11597 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ
هامش
( 1 ) . في « ق ، بف » : - « عن هذه » .
( 2 ) . هكذا في المصحف الشريف و « ط » . وفي سائر النسخ والمطبوع :« لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ »بدل« وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ ».
( 3 ) . النور ( 24 ) : 61 .
( 4 ) . في « جت » : « فقلت » .
( 5 ) . قال الشهيد الثاني قدس سره ما مضمونه : « قد استثني من تحريم التصرّف في مال الغير بغير إذنه الأكل من بيوت من تضمّنته الآية وهي قوله تعالى :« وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً »يعني : مجتمعين ومنفردين . والمراد بالآباء هنا ما يشمل الأجداد ، بقرينة الجمع ، ولأنّ الجدّ أدخل في القرب من العمّ والخال . ويحتمل عدم دخول الأجداد ؛ لأنّهم ليسوا آباء حقيقة ، بدليل صحّة السلب ، والإطلاق منزّل عليها . والجمع جاء باعتبار جمع المأذونين في الأكل ، قضيّة للمطابقة . وكذا القول في الامّهات بالنسبة إلى الجدّات . ولا فرق في الإخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما . وكذا الأعمام والأخوال ، والمراد بما ملكتم مفاتحه بيت العبد ، لأنّ ماله للسيّد أو من له عليه ولاية . وقيل : الولد ؛ لأنّه لم يذكر بالصريح ، وملكه لمفاتحه مبالغة في أولويّة الأب . وقيل : ما يجده الإنسان في داره ، ولم يعلم به . وفي رواية : إنّه الرجل يكون له وكيل ، والمرجع في الصديق إلى العرف ، واشترط بعضهم تقييد الجواز بما يخشى فساده ، وآخرون بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين ، وآخرون بأن لا يعلم منه الكراهة ، والأصحّ عدم اشتراط الأوّلين ، أمّا الثالث فحسن » . المسالك ، ج 12 ، ص 98 - 99 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 95 ، ح 414 ، معلّقاً عن الكليني . المحاسن ، ص 416 ، كتاب المآكل ، ح 172 ، عن ابن سنان وصفوان بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن سنان أو ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي الوافي ، ج 20 ، ص 519 ، ح 19926 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 280 ، ح 30544 .