جَعْفَرٌ « 1 » أَنْ يَجُوزُوهُ « 2 » حَتّى يَتَغَدَّوْا عِنْدَهُ » . « 3 »
11589 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى :
عَنْ عِدَّةٍ رَفَعُوهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَخُوكَ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الطَّعَامَ ، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَشْرَبْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ « 4 » » . « 5 »
30 - بَابُ أُنْسِ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ
11590 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « 6 » : مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ « 7 » أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ ، وَأَنْ « 8 » يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ ، وَلَا يَتَكَلَّفَ لَهُ شَيْئاً . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : إِنِّي « 9 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « أريد بقوله صلى الله عليه وآله : « لعزّ على قوم فيهم جعفر » أنّه لو كان فيكم ما جازه الركب بغير غداء ؛ لأنّه كان لشدّة حبّه للضيف شذّ أن يجوزه أحد لم يتغدّ عنده ، وكان جواز الضيف بلاغداء عزيزاً أي نادراً على قوم هو فيهم » .
( 2 ) . في « ط » : « ولن يجوزوه » . وفي « بح » : « أن تجوزوه » . وفي « بف » بالتاء والياء معاً .
( 3 ) . المحاسن ، ص 416 ، كتاب المآكل ، ح 178 الوافي ، ج 20 ، ص 515 ، ح 19918 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 272 ، ح 30525 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 263 ، ح 56 .
( 4 ) . في الوافي : « الوَضوء - بفتح الواو - : الماء الذي يتوضّأ به » .
( 5 ) . المحاسن ، ص 417 ، كتاب المآكل ، ح 179 ، عن أحمد بن عيسى ، عن عدّة رفعوه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 20 ، ص 516 ، ح 19919 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 273 ، ح 30526 .
( 6 ) . في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال » بدل « قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » .
( 7 ) . في الوسائل ، ج 17 والكافي ، ح 8655 : + « المسلم » .
( 8 ) . في الوسائل والكافي ، ح 8655 : - « أن » . وفي الجعفريّات ، ص 193 : « أو » بدل « وأن » .
( 9 ) . في « ط ، بن » والوسائل ، ج 24 والمحاسن : - « إنّي » .