تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
11560 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغى » . « 1 » 11561 / 11 . وَعَنْهُ « 2 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « مَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ » . « 3 »

22 - بَابُ مَنْ مَشى إِلى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ

11562 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 4 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلى طَعَامٍ ، فَلَا يَسْتَتْبِعَنَّ « 5 » وَلَدَهُ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ « 6 » فَعَلَ « 7 » أَكَلَ « 8 » حَرَاماً ، وَدَخَلَ غَاصِباً « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . المحاسن ، ص 446 ، كتاب المآكل ، ح 335 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 356 ، ح 4255 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 20 ، ص 501 ، ح 19882 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 243 ، ح 30444 . ( 2 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « عنه » بدل « وعنه » . ثمّ إنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق . ( 3 ) . المحاسن ، ص 447 ، كتاب المآكل ، ح 339 ، بسنده عن محمّد بن سنان . وفي صحيفة الرضا عليه السلام ، ص 54 ، ح 65 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 36 ، ح 89 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 20 ، ص 502 ، ح 19883 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 248 ، ح 30459 . ( 4 ) . في التهذيب : - « بن إبراهيم » . ( 5 ) . في « بن » والوسائل : « فلا يتّبعنّ » . ( 6 ) . في « جت » : « فإن » بدل « فإنّه إن » . ( 7 ) . في التهذيب والمحاسن : + « ذلك » . ( 8 ) . في المحاسن : « كان » . ( 9 ) . في حاشية « جت » والمحاسن والجعفريّات : « عاصياً » وفي مرآة العقول ، ج 22 ، ص 72 : « أكل حراماً ، أي الولد ، ويحتمل الوالد ، فتكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة ، أو على ما إذا ظنّ أنّه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه ، وعلى أيّ حال لعلّه محمول على ما إذا لم يغلب ظنّه برضاه بذلك » . وقال الشهيد قدس سره : « يكره . . . استتباع المدعوّ إلى طعام ولده ، ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية ، وقيل : يكره » . الدروس ، ج 3 ، ص 26 . ( 10 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 92 ، ح 397 ، معلّقاً عن الكليني . المحاسن ، ص 411 ، كتاب المآكل ، ح 147 ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . الجعفريّات ، ص 165 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 20 ، ص 531 ، ح 19953 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 234 ، ح 30421 ؛ وص 248 ، ح 30460 .