تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

12 - بَابُ اخْتِلَاطِ الْمَيْتَةِ بِالذَّكِيِّ

11512 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ « 1 » لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ « 2 » ، وَكَانَ « 3 » يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا ، فَيَعْزِلُهُ وَيَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَالذَّكِيَّ اخْتَلَطَا ، فَكَيْفَ « 4 » يَصْنَعُ بِهِ « 5 » ؟ فَقَالَ « 6 » : « يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ ، وَيَأْكُلُ ثَمَنَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَابَأْسَ « 7 » بِهِ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل : « كان » . ( 2 ) . في « ط » : - « وبقر » . ( 3 ) . في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « فكان » . ( 4 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « كيف » . ( 5 ) . في « ط ، بف » : - « به » . ( 6 ) . في « ط ، بن » والوسائل والتهذيب : « قال » . ( 7 ) . في التهذيب : « فلا بأس » . ( 8 ) . في الوسائل ، ج 17 : - « به » . وقال المحقّق الحلّي : « إذا اختلط الذكيّ بالميتة وجب الامتناع منه حتّى يعلم الذكيّ بعينه . وهل يباع ممّن يستحلّ الميتة ؟ قيل : نعم ، وربّما كان حسناً إن قصد بيع المذكّى حسب » . الشرائع ، ج 4 ، ص 752 وقال الشهيد الثاني قدس سره : « لا إشكال في وجوب الامتناع منه ، لوجوب اجتناب الميّت ، ولا يتمّ إلّاباجتناب الجميع ، لأنّ الفرض كونه محصوراً . . . والقول ببيعه على مستحلّ الميتة للشيخ في النهاية ، وتبعه ابن حمزة والعلّامة في المختلف ، ومال إليه المصنّف مع قصده لبيع الذكيّ ، والمستند صحيحة الحلبي . . . وحسنته . . . ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقاً لمخالفة الرواية لُاصول المذهب في جواز بيع الميتة . . . والمصنّف وجّه الرواية بما إذا قصد به بيع المذكّي حسب ، فلا يكون منافياً لُاصول المذهب . ويشكل بأنّه مع عدم التمييز يكون المبيع مجهولًا فلا يمكن إقباضه ، فلا يصحّ بيعه منفرداً . وأجاب في المختلف بأنّه ليس بيعاً حقيقيّاً ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه ، فكان سائغاً ، وإنّما اطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في الصورة من حيث إنّه بذل مال في مقابلة عوض . ويشكل بأنّ مستحلّ الميتة أعمّ ممّن يباح ماله ، إذ لو كان ذميّاً كان ماله محترماً ، فلا يصحّ إطلاق القول ببيعه كذلك على مستحلّ الميتة . والأولى إمّا العمل بمضمون الرواية لصحّتها ، أو إطراحها لمخالفتها للأصل . ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض ، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه . ويضعّف - مع تسليم الأصل - ببطلان القياس مع وجود الفارق » . المسالك 57 - 59 . وانظر : النهاية ، ص 586 ؛ الوسيلة ، ص 362 ؛ المختلف ، ص 683 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 113 ؛ الدروس ، ج 3 ، ص 14 . ( 9 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 47 ، ح 198 ، معلّقاً عن الكليني . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 109 ، بسند آخر عن ف موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 89 ، ح 18995 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 99 ، ح 22081 ؛ وج 24 ، ص 187 ، ح 30309 .