غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ » . « 1 »
11509 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى « 2 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ « 3 » ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ « 4 » ؟ فَقَالَ « 5 » : « لَا « 6 » » .
قُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ « 7 » رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « 8 » مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ : « مَا كَانَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الشَّاةِ إِذَا « 9 » لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا ؟ » .
قَالَ « 10 » : « تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ « 11 » لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ « 12 » النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَكَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا ، فَتَرَكُوهَا حَتّى مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَا كَانَ عَلى أَهْلِهَا إِذَا « 13 » لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا ، أَيْ تُذَكّى » . « 14 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 76 ، ح 323 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 89 ، ح 341 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 19 ، ص 101 ، ح 19009 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 181 ، ح 30292 .
( 2 ) . في الوافي والكافي ، ح 5355 والتهذيب ، ج 2 : + « وغيره » .
( 3 ) . في « ط » وحاشية « جت » والكافي ، ح 5355 والتهذيب ، ج 2 : « عليّ بن المغيرة » .
( 4 ) . في الكافي ، ح 5355 والتهذيب ، ج 2 : « بشيء منها » بدل « منها بشيء » .
( 5 ) . في الوسائل والكافي ، ح 5355 والتهذيب ، ج 2 : « قال » .
( 6 ) . في الوافي : « أريد بالميتة المنهيّ عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة ، فلا يشمل ما لا تحلّه الحياة ، فلا ينافي جواز الانتفاع بالأشياء والمستثناة » .
( 7 ) . في « ط » : « عن » .
( 8 ) . في « ط » : + « أنّه » .
( 9 ) . في « جت » والكافي ، ح 5355 والتهذيب ، ج 2 : « إذ » .
( 10 ) . في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل ، ج 24 والتهذيب ، ج 2 : « فقال » .
( 11 ) . في الوسائل ، ج 3 والكافي ، ح 5355 والتهذيب ، ج 2 : - « كانت » .
( 12 ) . في « م ، جد » والوافي : « زوجة » .
( 13 ) . في « ق ، بح ، بف ، جت » : « إذ » .
( 14 ) . الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح 5355 . وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 204 ، ح 799 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 341 ، ح 4210 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 79 ، ح 335 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 101 ، ح 19010 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 502 ، ح 4291 ؛ وج 24 ، ص 184 ، ح 30299 .