اللَّهِ « 1 » الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا « 2 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « حُرِّمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ « 3 » أَشْيَاءَ : الدَّمُ « 4 » ، وَالْخُصْيَتَانِ « 5 » ، وَالْقَضِيبُ « 6 » ، وَالْمَثَانَةُ « 7 » ، وَالْغُدَدُ « 8 » ، وَالطِّحَالُ « 9 » ، وَالْمَرَارَةُ « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « ط ، ق ، بف » وحاشية « بح ، بن ، جت » : « عبد اللَّه » . وهو سهو ، والدهقان هذا هو عبيد اللَّه بن عبد اللَّه الدهقان ، روى كتابه محمّد بن عيسى بن عبيد . وروى عبيد اللَّه هذا ، بعناوينه المختلفة عن درست بعناوينه المختلفة أيضاً في أسناد عديدة . راجع : رجال النجاشي ، ص 231 ، الرقم 614 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 307 ، الرقم 649 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 7 ، ص 414 - 420 .
( 2 ) . في « بن » والوسائل والتهذيب والمحاسن : - « الرضا » .
( 3 ) . في « ط » : « تسعة » .
( 4 ) . في « ط » : « الزبّ » . و « الزبّ » : الذكر . الصحاح ، ج 1 ، ص 141 ( زبب ) .
( 5 ) . في « ق ، بف ، جت » : « والخصيتين » . وفي « ن » : « والخصيان » . وفي الفقيه والخصال : « والمذاكير » .
( 6 ) . في « ط » : « والعصب » .
( 7 ) . في الفقيه والخصال : « والمثانة والنخاع » بدل « والقضيب والمثانة » . والمثانة : هي موضع الولد ، أو موضع البول . انظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1620 ( مثن ) .
( 8 ) . في رياض المسائل ، ج 13 ، ص 423 : « الغدد بضمّ العين المعجمة : التي تكون في اللحم ، وتكثر في الشحم ، مدوّرة في الأغلب ، تشبه البندق » . والبندق بالفارسيّة : فندق . وفي الوافي : « الغدد : جمع غدّة بالضمّ ، وهي كلّ عقدة في الجسد أطاف بها شحم ، وكلّ قطعة صلبة بين العصب » . وراجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 441 ( غدد ) .
( 9 ) . في « ط » : + « وأذان الفؤاد والنخاع » .
( 10 ) . « المرارة » بفتح الميم : وهي التي تجمع المرّة الصفراء ، وهي لازقة بالكبد كالكيس لكلّ ذي روح إلّاالنعام والإبل ، وهي بالفارسيّة : « كيسه صفرا » . انظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 659 ( مرر ) وقال المحقّق الحلّي : « المحرّمات من الذبيحة خمسة : الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان . وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردّد ، أشبهه التحريم ؛ لما فيها من الاستخباث . أمّا الفرج والنخاع والعلباء والغدد ذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق ، فمن الأصحاب من حرّمها ، والوجه الكراهية » . الشرائع ، ج 4 ، ص 752 .
وقال الشهيد الثاني قدس سره : « لا خلاف في تحريم الدم من هذه المذكورات ، وفي معناها الطحال ؛ لأنّه مجمع الدم الفاسد ، وإنّما الكلام في غيره من هذه المعدودات » . المسالك ، ج 12 ، ص 60 .
( 11 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 74 ، ح 314 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد . المحاسن ، ص 471 ، كتاب المآكل ، ح 463 ، بسنده عن إبراهيم بن عبد الحميد . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 368 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ؛ والخصال ، ص 341 ، باب السبعة ، ح 3 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 19 ، ص 111 ، ح 19029 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 171 ، ح 30265 .