تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ثُمَّ « 1 » نَهى عَنْ أَكْلِهِ لِلْمَثُلَةِ « 2 » ؛ لِكَيْلَا يَنْتَفِعَ النَّاسُ بِهَا « 3 » ، وَلَا يُسْتَخَفَّ « 4 » بِعُقُوبَتِهَا « 5 » . وَأَمَّا الْخَمْرُ ، فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا « 6 » وَلِفَسَادِهَا « 7 » » . وَقَالَ : « مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ ، تُورِثُهُ « 8 » الِارْتِعَاشَ ، وَتَذْهَبُ « 9 » بِنُورِهِ « 10 » ، وَتَهْدِمُ « 11 » مُرُوءَتَهُ ، وَتَحْمِلُهُ « 12 » عَلى أَنْ يَجْسُرَ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَرُكُوبِ الزِّنى ، فَلَا يُؤْمَنُ « 13 » إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ « 14 » عَلى حَرَمِهِ وَهُوَ لَايَعْقِلُ ذلِكَ « 15 » ؛ وَالْخَمْرُ لَايَزْدَادُ « 16 » شَارِبُهَا إِلَّا كُلَّ سُوءٍ « 17 » » . « 18 »
هامش
( 1 ) . في « ط » : + « أنّه » . ( 2 ) . في التهذيب والاختصاص والعيّاشي والأمالي للصدوق : « أكل مثله » . وفي المحاسن : « أكلها وأكل شبهها » . والمثلة ، وزان غرفة ، والمَثُلة بفتح الميم وضمّ الثاء : العقوبة . المصباح المنير ، ص 564 ( مثل ) . ( 3 ) . في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل ، ج 24 : « به » . ( 4 ) . في الوسائل ، ج 24 : « ولا يستخفّوا » . ( 5 ) . في « ط ، ق ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ج 24 والتهذيب والمحاسن والاختصاص والعلل والعيّاشي : « بعقوبته » . ( 6 ) . في المحاسن : « لقطها » . ( 7 ) . في « ط ، م ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ج 24 والفقيه والتهذيب والمحاسن والاختصاص والعلل والأمالي للصدوق والعيّاشي : « وفسادها » . وفي الوافي : « وإفسادها » . ( 8 ) . في « ن » والوسائل ، ج 24 والفقيه والتهذيب والاختصاص والأمالي للصدوق والعيّاشي : « يورثه » . ( 9 ) . في « بف ، بن » والوسائل ، ج 24 والتهذيب والمحاسن والعيّاشي : « ويذهب » . ( 10 ) . في الفقيه والأمالي للصدوق والعلل ، ح 1 : - « وتذهب بنوره » . وفي الاختصاص : « تذهب بقوّته » بدل « تذهب بنوره » . ( 11 ) . في الوسائل ، ج 24 والفقيه والتهذيب والمحاسن والاختصاص والعيّاشي : « ويهدم » . ( 12 ) . في « ن ، بن » والوسائل ، ج 24 والفقيه والتهذيب والمحاسن والاختصاص والعيّاشي : « ويحمله » . ( 13 ) . في « بح » : « فلا يلومنّ » . وفي الوسائل ، ج 24 والتهذيب والاختصاص والمحاسن والعيّاشي : « ولا يؤمن » . ( 14 ) . الوَثب : الظفر . وأراد به هنا الكناية عن الجماع . انظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 233 ( وثب ) . ( 15 ) . في « ط » : « لذلك » . ( 16 ) . في « ط » : « لا تورد » . وفي « بن » وحاشية « جت » : « لن يزداد » . ( 17 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل ، ج 24 والفقيه والتهذيب والمحاسن والأمالي للصدوق والعلل والعيّاشي : « كلّ شرّ » . ( 18 ) . الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ الخمر إنّما حرّمت لفعلها . . . ، ح 12305 ، بالسند الأوّل ، وتمام الرواية فيه : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : لم حرّم اللَّه الخمر ؟ فقال : حرّمها لفعلها و [ ما تؤثّر من ] فسادها » . المحاسن ، ص 334 ، كتاب العلل ، ح 104 ، عن محمّد بن أسلم . التهذيب ، ج 9 ، ص 128 ، ح 553 ، بسنده عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عبد اللَّه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . علل الشرائع ، ص 484 ، ح 3 ، بسنده عن عبد الرحمن بن سالم ، من قوله : « وأمّا لحم الخنزير » إلى قوله : « ولا يستخفّ بعقوبتها » . عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 94 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، من قوله : « أمّا الميتة » إلى قوله : « ولا يؤمن على حميمه » . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 345 ، ح 4215 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 665 ، المجلس 95 ، ح 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 483 ، ح 1 و 2 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . وفي تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 291 ، ح 15 ؛ والاختصاص ، ص 103 ، مرسلًا عن محمّد بن عبد اللَّه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب مدمن الخمر ، ح 12272 و 12273 و 12274 و 12276 و 12277 و 12280 ؛ وباب أنّ الخمر إنّما حرّمت لفعلها . . . ، ح 12306 الوافي ، ج 19 ، ص 25 ، ح 18862 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 99 ، ح 30083 ؛ وج 25 ، ص 9 ، ذيل ح 30996 ؛ البحار ، ج 65 ، ص 134 ، ذيل ح 2 .